للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضاربة جاز) لأنه: أضاف المضاربة إلى حين القبض وحين القبض يصلح أن يكون رأس المال

والإضافة إلى زمان في المستقبل جائز على ما ذكرنا.

[إن شرط زيادة في عقد المضارب]

(فإن شرط): لأحدهما (زيادة عشرة): بالفاء وهي للتفسير زيادة عشرة أي: على المشروط كالنصف والثلث.

(ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط خلافًا لمحمد): أي: عنده تجاوز ويبلغ بالغًا ما بلغ. (ويجب به (١) الأجر ((٢): إذا فسدت المضاربة. الآن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع): كما في أجير الوحد (٣)، فإنه يسلم نفسه، وفي تسليم نفسه تسليم منافع نفسه. (أو العمل): أي: يجب الأجر بتسليم العمل كما في الأجير المشترك.

(ولا (٤) يجب اعتبارًا بالمضاربة الصحيحة): وفي الصحيحة إذا لم يربح لا يستحق شيئًا. فكذلك في المضاربة الفاسدة.

(مع أنها فوقها): أي: مع أن المضاربة الصحيحة فوق المضاربة الفاسدة في إمضاء حكمها وفي استحقاق الربح ولم يجب شيء في الصحيحة إذا لم يربح ففي الفاسدة أولى أن لا يجب شيء فإن قلت: ما جواب ظاهر الرواية عن هذا التعليل الصحيح لأبي يوسف رحمه الله؟ وهو: أن العقد الفاسد يؤخذ حكمه أبدًا من العقد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسد


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (أ): أجر.» أي في (ب): يعني.
(٣) أَجِيرُ الْوَحْدِ على الإضافة خلاف الأجير المشترك فيه من الوحد بمعنى الوحيد ومعناه أجير المستأجر الواحد وفي معناه الأجير الخاص. يُنْظَر: المغرب ١/ ٤٧٩.
(٤) في (ب): لا.