للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يشتري بها هذا العبد) إلى آخره. وأصل الاختلاف بينهم في الوكالة راجع إلى: أن الدراهم والدنانير هل يتعينان في الوكالة أم لا؟ عندهما لا يتعينان كما في سائر المعاوضات وعند أبي حنيفة رحمه الله (١) يتعين فيها وذكر في الإيضاح (٢): ولا تجوز المضاربة عند أصحابنا بدين وأنه على وجهين: أحدهما: أن يكون الدين على إنسان فنقول له: اعمل بالدين الذي بذمتك مضاربة بالنصف فإن اشترى بها وباع فجميع ذلك للمشتري والدين في الذمة بحاله في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يكون مشتريًا للآمر والمضاربة لا تصح، وهذا ينبني على أصل وهو: أنه إذا كله بالشراء بالدين في ذمته لم يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافًا لهما فمذهبهما ظاهر وهو: أن الشراء لا يتعلق بالدين فإن الدراهم العين لا تتعين بالتعيين في العقد فالدين أولى وإذا لم يتعين بقي الآمر بالشراء مطلقًا ثم أمره أن ينقد ما عليه منه فكان جائزًا وأبو حنيفة رحمة الله يقول بأن الدراهم وإن كانت لا تتعين بالشراء بها (٣) ولكنها تتعين في الوكالة وإذا أمره بالشراء بها فقد أمره بما لا يتصور، لأن المضاربة تقتضي أن يكون رأس المال فيها مما لا يتعين بالتعيين فلم يصح الأمر (٤) أصلًا فوقع الشراء للمأمور وإنما لم تصح (٥) المضاربة على أصلهما، لأن الشراء وقع للموكل فتصير (٦) المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض فلا تصح والوجه الثاني في الدين هو: أن يكون الدين على ثالث (فقال له: اقبض مالي على فلان واعمل به


(١) في (ب): رضي الله عنه.
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٢٥٨.
(٣) في (ب): به.
(٤) في (أ): للآمر.
(٥) في (أ) و (ب): يصح. والصواب ما أثبته.
(٦) في (أ) و (ب): يصير. والصواب ما أثبته.