للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[اختلاف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا]]

(إِذْ (١) ظَهَرَ الاخْتِلافُ بَينَ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (٢) فإنَّ على قول علي وعبد الله - رضي الله عنهما- يموت حرًا إذا أديت كتابته فيكون استيفاء القصاص لورثته وعلى قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه- (٣) يموت عبدًا فاستيفاء القصاص يكون للمولى كذا في شروح الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي والمحبُوبيِّ -رحمهم الله- (٤) (٥).


(١) وفي (ب) (إذا).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(٣) أبو سعيد وقيل: أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري -رضي الله عنه- الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين مفتي المدينة، قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وأجيز في الخندق، وكان يكتب الوحي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمره أبو بكر -رضي الله عنه- أن يجمع القرآن، وأمره عثمان فكتب المصحف وأبي بن كعب يملي عليه، وكان عمر وعثمان -رضي الله عنهما- لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. قال الواقدي مات زيد -رضي الله عنه- بالمدينة سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك. يُنْظَر: طبقات الفقهاء (٢٨)، صفة الصفوة (١/ ٧٠٤)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٢٦)، معرفة القراء الكبار (٢/ ٧٥٤)، الوافي بالوفيات (١٥/ ١٥).
(٤) روى الترمذي في السنن (٣/ ٥٦٠)، في (كتاب البيوع)، في (باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى)، برقم (١٢٥٩)، عن ابن عبَّاسٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصَابَ المُكَاتَبُ حدًّا أو مِيراثًا ورِثَ بِحِسابِ ما عتَقَ منه». وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يُؤدِّي المُكَاتَبُ بِحِصّةِ ما أدَّى دِيةَ حرٍّ وما بقِيَ دِيةَ عَبدٍ» قال: وفي البَاب عن أمِّ سلَمَةَ، قال أبو عِيسى: حدِيثُ بن عبَّاسٍ حدِيثٌ حسَنٌ وهَكَذَا روَى يحيى ابن أبي كثِيرٍ عن عِكرِمَةَ عن ابن عبَّاسٍ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورَوَى خالِدٌ الحَذَّاءُ عن عِكرِمَةَ عن علِيٍّ قَولَهُ وَالعَمَلُ على هذا الحديث عِندَ بَعضِ أَهلِ العِلْمِ من أَصحَابِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وَغَيرِهِمْ وقال أَكثَرُ أَهلِ العِلْمِ من أَصحَابِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وَغَيرِهِمْ المُكَاتَبُ عَبدٌ ما بقِيَ عليه دِرهَمٌ وهو قَولُ سُفيَانَ الثَّورِيِّ والشَّافِعِيِّ وَأَحمَدَ وإسحاق. وفي مسند الشافعي (٢٠٦)، في (كتاب المكاتب)، عن مجاهد أن زيد ابن ثابت قال في المكاتب: «هو عبد ما بقي عليه درهم». وفي مصنف عبدالرزاق (٨/ ٤٠٦)، في (كتاب المكاتب)، في (باب عجز المكاتب وغير ذلك)، (برقم (١٥٧٢١)، عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعجز قال: «يعتق بالحساب». وقال زيد: «هو عبد ما بقي عليه درهم». وقال عبدالله بن مسعود: «إذا أدى الثلث فهو غريم».
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٧/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٤٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٨٩).