للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم في مسألتنا أيضاً (إِذَا قُتِلَ المُكَاتَبُ عَمْداً) (وَتَرَكَ وَفَاءً) (وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غير (١) المَولَى (٢) اختلف سببا الاستيفاء من الولاء والملك وإن اتحد المستوفي وهو المولى فاعتبر الاختلاف ولم يجب القصاص عند محمد -رحمه الله- (٣) فكان نظير لفظ المستفهم في المرفوع فإن المرفوع اللفظي [مع] (٤) المرفوع التقديري وإن اتحدا لفظا هما (٥) مختلفان تقديراً بالفاعلية والابتدائية.

وأمَّا (إذا قُتِلَ المكاتَبُ عمدًا) (وَتَرَكَ وَفَاءً) (وَلَهُ وَارِثُ غير المَوْلَى (٦) (٧) فكان هو نظير لفظ المستفهم في المنصوب والمجرور؛ لأنَّ الاختلاف بين المنصوب اللفظي والمرفوع المحلي ظاهر وكذلك (٨) الاختلاف بين المجرور اللفظي والمرفوع المحلي ظاهر كما لو كان للمكاتب الذي قتل عن وفاء وارث غير المولى كان الاختلاف ظاهرا بظهور الاختلاف (٩) في المستوفى وفي السَّبب.

(فَلا يُبَالي بِهِ (١٠) أي: فلا يعتبر باختلاف السبب لعدم إفضائه إلى المنازعة كما إذا قال المُقِر: لك علي ألف من ثمن بيع، وقال المقر له: بل لا (١١) من قرض يجب الألف على المقر بخلاف تلك المسألة؛ لأنَّ ثمة اختلافا في الملك لأنَّ النكاح يثبت الحل مقصودًا فلا اعتبار للبيع (١٢) مع وجوده والبيع (١٣) لا يثبت ولو أثبته لا يكون مقصودًا فكان الحل الثابت مقصودًا غير الحل الثابت تبعًا، وفي تلك المسألة لما كان الاختلاف في السبب كان الاختلاف في الحكم أيضاً ولما لم يتفقا على أحد الحكمين لم يثبت الحل (١٤).

(وَلَو تَرَكَ وَفَاءً له (١٥) وَارِثٌ غَيرُ المَولَى فَلا قِصَاصَ (١٦) (١٧) أي: في قولهم جميعاً، ثم لمَّا لم يجب القصاص في هذه الصورة عندهم كانت قيمته على القاتل لوارثه (١٨).


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي بداية المبتدي (إلا).
(٢) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ القدوري. مختصر القدوري (٣٨٣).
(٣) يُنْظَر: الجامع الصغير (٥٠٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٠)، بداية المبتدي (٢٤٠).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) وفي (ب) (وهما).
(٦) بداية المبتدي (٢٤٠).
(٧) مختصر القدوري (٣٨٣).
(٨) وفي (ب) (وكذا)
(٩) وفي (ب) (كان الوفاء ظاهراً لظهور الاختلاف).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(١١) وفي (ب) (لا بل).
(١٢) وفي (ب) (للتبع).
(١٣) وفي (ب) (والتبع).
(١٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٨٨).
(١٥) وفي (ب) (وَلَهُ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البداية.
(١٦) بداية المبتدي (٢٤٠).
(١٧) قال الإمام القدوري: فإن ترك وفاءً، ووارثُه غيرُ المولى: فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى. مختصر القدوري (٢٨٣).
(١٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٣٩٨)، المبسوط؛ للسرخسي (٧/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٦).