للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالثة: أن يقول: بعت منك هذا الثوب كل ذراع بدرهم، ولم يبين جملة الذرعان، ولا جملة الثمن، وهي مسألة الكتاب (١)، فعلى قول أبي حنيفه (٢) -رحمه الله -: لا يجوز، وعلى قولهما: يجوز (٣)، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (٤).

[[حكم المعدود المتفاوت]]

وكذا كل معدود متفاوت (٥) كالخشب والأواني (لتفرق الصفقة عليه) (٦)


(١) قال في الهداية: "قال: ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم، فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة، وكذلك من باع ثوباً مذارعة، كل ذراع بدرهم، ولم يسم جملة الذراعان، وكان كل معدود متفاوت، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا، وعنده ينصرف إلى الواحد" لما بينا، غير أن بيع شاة من قطيع غنم، وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من صبرة يجوز؛ لعدم التفاوت، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه، وتقضي إليها في الأول فوضح الفرق". ومختصر القدوري (٧٨)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٢).
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٨٧).
(٣) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٨٧)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٣٨).
(٤) الجامع الصغير لقاضي خان، هو شرح للجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. قال في كشف الظنون: "وقال الشيخ الإمام الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المشهور: بقاضيخان المتوفى سنة ٥٩٢، اثنتين وتسعين وخمسمائة في شرحه للجامع الصغير، واختلفوا في مصنفه؛ قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم: هو من تأليف محمد، فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط أمره أبو يوسف أن يصنف كتاباً، ويروي عنه فصنف، ولم يرتب مسائله، وإنما رتبه أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني الفقيه الحنفي" وهو لا زال مخطوطاً. كشف الظنون (١/ ٥٦٣). انظر للمسألة: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٧٠).
(٥) قال في الهداية: "وكذا كل معدود متفاوت، وعندهما يجوز في الكل؛ لما قلنا، وعنده ينصرف إلى الواحد" لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم، وذراع من ثوب، لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من صبرة يجوز؛ لعدم التفاوت، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه، وتفضي إليها في الأول، فوضح الفرق. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٢).
(٦) قال في الهداية: "قال: ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم، فوجدها أقل، كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٢).