للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ التَّبَرُّعِ بِالصُّلْحِ والتَّوكِيلِ بِه (١):

لما كان تصرف المرء لنفسه أصلًا قدّمه على التصرف لغيره وهو المراد بالتبرّع بالصلح لما أن الإنسان في العمل لغيره متبرّع.

(ومن وكَّل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه): أي: عن الموكل وفي شرح الأقطع (٢) ما صالح عليه أي: على الموكل.

(والمال لازم للموكل): وفي شرح الأقطع (٣) والمال لأزم على الموكل أي: المال لازم على الموكل قبل أن يضمنه الوكيل وأما إذا ضمنه الوكيل: فالمال على الوكيل؛ لأنه ضمنه، فيجب على الضامن ما ضمن كما في الخلع، (وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد) حتى يكون إسقاطًا أي: تأويل أن المال غير لازم على الوكيل في هذه الصورة (أو كان الصلح على بعض ما يدَّعيه من الدين) حتى يكون إسقاطًا لبعض الدين وهذا الذي ذكره من التأويل لا يكتفى لتأويل المسألة فإن فيه قيدًا آخر وهو: أنه إذا كان الصلح على الإنكار فلا يجب بدل الصلح على الوكيل من شيء وإن كان الصلح في المعاوضات لأنه ذكر في المبسوط (٤) في باب الصلح في العقار ولو ادعى رجل في دار رجل حقًّا فصالحه عنه آخر بأمره أو بغير أمره إلى أن قال: ولا يجب المال على المصالح إلا أن يضمنه للذي صالحه، لأن الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحق فيكون بمنزلة الطلاق يحعل، والعفو عن القصاص بمال وذلك جائز مع


(١) العنوان: ساقط من (أ).
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١/ ٢١٣.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح البداية ٨/ ٤٢٢.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٤٩.