للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسقاط الملك وما يأخذ من العوض يكون بإزاء إسقاط الملك وصحة الإسقاط لا تستدعي المالية والتقوم فلذلك صح الصلح بعد الهلاك ولم يصح البيع إلى هذا أشار في المبسوط والجامع الصغير لقاضي خان (١) أو حقه في مثله صورة ومعنى؛ لأن ضمان العدوان بالمثل والمثل من كل وجه للشيء هو المثل له صورة ومعنى حتى إن عند مالك رحمه الله بقي ذلك فإن عنده يجب المثل صورة ومعنى في ذوات القيم وكان إيجاب القيمة مجتهدًا فيه والفرق لأبي حنيفة رحمه الله (٢) أن القيمة في العتق منصوص عليه وهو قوله - عليه السلام -: "من أعتق شقصًا (٣) من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن إن كان موسرًا أو يسعى العبد" (٤) وقد مر في العتاق وذكر في المبسوط (٥): وليس هذا كضمان العتاق، لأن هذا الساكت غير متمكن من استدامة الملك في نصيبه ولكن يجبر على إزالته شرعًا إما إلى المعتق بالضمان أو إلى العبد بالاستسعاء، وقد تقدر البدل بنصف القيمة فلا يملك (٦) الزيادة على ذلك، لأن فيه تغيير ما استحق عليه شرعًا. وها هنا هو غير مجبر على إزالته لا محالة بل هو متمكن من يبرأ الغاصب عن الضمان لكون الهلاك في ملكه. والله أعلم.


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢١.
(٢) في (ب): رضي الله عنه.
(٣) الشقص: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك، يقال: هو شقيصي، أي شريكي في شقص من الأرض. يُنْظَر: الصِّحَاح (٣/ ١٠٤٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٩)، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقية العدل، حديث (٢٤٩١)، ومسلم (٢/ ١١٤٠)، كتاب العتق وفي الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد حديث (١٥٠١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٧/ ١٠٦.
(٦) في (أ): يمكن.