للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السفراء بين المتخاصمين: هي دعوى (كه تراست بروي باين مقدار مال صلح كردي)،

(ويشترط القدرة على تسليم البدل) حتى دو صالح على عبد آبق (١) لا يصح.

[الصلح عن مال بمنافع]

(وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات): فكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح وما لا فلا، حتى أنه لو صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز وإن قال أبدًا أو حتى يموت لا يجوز، وكذلك: إن صالح على أن يزرع أرضًا له بعينها سنين مسماة يجوز ودون بيان المدة لا يجوز كما في الإجارة والاعتبار في العقود لمعانيها كالهبة بشرط العوض بيع، والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة، (ويبطل الصلح بموت أحدهما؛ لأنه إجارة) ويرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. كذا في الإيضاح (٢).

(ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الإقالة في حق المتعاقدين): يعني: يجوز أن يختلف حكم المتصرف الواحد بالنسبة إلى الأشخاص المختلفة ألا ترى (٣): أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، وكذلك الخلع معاوضة من جانب المرأة عين من جانب الزوج، وكذلك الجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلة قبلة في حق شخص وليست بقبلة في حق شخص وحكم النكاح حل في حق امرأته تحريم مؤبد في أم امرأته وهو كثير النظير. وذكر في المبسوط (٤) وفي هذا بيان أن المال عوض عن المدعى به في حق من يأخذه وإن كان فداء لقطع الخصومة في حق صاحبه ومثله


(١) أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ وَيَأْبُقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ: هَرَبَ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص: ١١).
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٥٦.
(٣) في (ب): يرى.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٤١.