للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التنازع في الثوب]

(وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان): وهذا يدل على أن جميع الثوب لو كان في يد رجل وادعى أنه له كان القول قوله.

لكن هذا إذا عرف أن مثل هذا الثوب كان له في العادة وإلا فلا؛ لأنه ذكر في المحيط (١) والذخيرة (٢): لو خرج رجل من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان هذا الرجل الذي على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله (٣) فهو له، وإن لم يُعرَف بذلك فهو لرب الدار. وفي القدوري (٤): لو أن خياطًا يخيط ثوبًا في دار رجل وتنازعا في الثوب فالقول قول صاحب الدّار (٥). وفي نوادر (٦) ابن سماعة (٧) عن أبي يوسف (٨) رحمهما الله: رجل دخل دار رجل فوجد معه مالًا فقال لربّ الدار: هذا مالي أخذته


(١) المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، المتوفى سنة (٦١٦ هـ) والمحيط البرهاني كتاب مطبوع في الفقه الحنفي، جمع فيه مصنفه مسائل ظاهر الرواية من كتب ظاهر الرواية؛ لمحمد بن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وضم إليها عددًا من الفوائد. يُنْظَر: كشف الظنون ٢/ ١٦١٩، معجم المؤلفين ٣/ ٧٩٦، الفوائد البهية ص ٣٣٦.
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني ٩/ ١٠٩.
(٣) في (أ): بتبعيه وجمله. وفي (ب): جمله. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في المحيط البرهاني: ٩/ ١٠٩.
(٤) القدوري: كتاب في فروع الحنفية وهو شرح مختصر الكرخي للقدوري، وقد حُقّقَ الْكِتَاب في جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية من الكتب المعتمدة في فقه أبي حنيفة، لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي، القدوري، انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية، مات: في رجب سنة ٤٢٨ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيئة ١/ ٩٣، كشف الظنون ٢/ ١٦٣١، المذهب الحنفي ٢/ ٥٦٤.
(٥) في (أ): الصدار.
(٦) النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية. ونوادر ابن سماعه من كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد وكان سبب كتب ابن سماعة النوادر عن محمد أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر فاستعبر ذلك فقيل هذا رجل ينطق بالحكمة فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة. فبدأ حينئذ فكتب عنه النوادر. يُنْظَر: الجواهر المضيئة ٢/ ٥٨، كشف الظنون ٢/ ١٢٨٢.
(٧) محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي أخَذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعًا كتب النوادر عن محمد، ولي قضاء بغداد للمأمون، توفي سنة ٢٣٣ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيئة ٢/ ٥٨، طبقات الفقهاء ١/ ١٣٨.
(٨) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي، البغدادي (أبو يُوسُف) فقيه، أصولي، مجتهد، وُلد بالكوفة، وتفقَّه على أبي حنيفة، وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين المهدي والهادي وهارون الرشيد، وتوفي ببغداد سنة ١٨٢ هـ، من آثاره: كتاب الخراج، المبْسُوط في فروع الفقه الحنفي ويسمى بالأصل. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ٢٢٠، تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢.