للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: "أما النكاح فإن المفسد هناك انعدام شرط الجواز، وهو ترك الإشهاد ولا يزول ذلك بالإشهاد بعد العقد، وأما ههنا (فنفس) (١) الأجل غير مفسدٍ للبيع، وإنما المفسد جهالة في وقت الحصاد، وذلك غير موجود في الحال، فإذا أسقطه قبل (٢) أوان الحصاد فقد تحقق الانفصال فبقى العقد صحيحاً، حتى لو جاء أوان الحصاد وتحقق الاتصال على وجه لا يمكن فصله يتقرر الفساد، وأما إذا باع بألف ورطل من خمر فإن ذلك العقد ينقلب صحيحاً عندنا إذا اتفقنا على إسقاط الخمر. نص عليه في آخر الصرف، إلا أن هناك لا يتفرد به البائع؛ لأنه تصرف في البدل فلا يتم إلا بهما، وههنا يتفرد من له الأجل؛ لأنه خالص حقه فيسقط بإسقاطه"، وأما الجواب عن هبوب الريح فقد ذكرنا جوابه بأن ذلك ليس بأجل … إلى آخره، هذا كله من المبسوط (٣).

بطل البيع فيهما (٤) (وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله).

[[بيع شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه]]

وقوله: وهذا إشارة إلى مطلق الجمع بين الحر والعبد في البيع؛ لأن عنده يفسد البيع (٥) في القن أيضاً، سواء فصل الثمن أو لم يفصل، ولفظة المبسوط (٦) بلفظ الفساد فيهما فقال: "فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما"، ولاشك أن لفظ الفساد هناك في حق الحر مستعار عن البطلان، وما ذكر في أصول الفقه لشمس الأئمة - رحمه الله - يدل على أن العقد في القن فاسد لا باطل؛ حيث قال: قال: أبو حنيفة - رحمه الله - فيما إذا باع حرًّا وعبداً وسمى ثمن كل واحد منهما لم ينعقد العقد في العبد صحيحاً، ولم يقل (٧): لم ينعقد العقد في العبد أصلاً. وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - أن سمى لكل واحد منهما ثمناً بأن قال (٨): اشتريتها بألف كل واحد منهما بخمسمائة جاز في العبد والذكية (٩).

(وقال زفر - رحمه الله -: فسد فيهما) (١٠)


(١) "فنفس" في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٢) "مجيء" في هامش (أ)، وسقط من (ب).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٧ - ٢٨)، المسائل البدرية (٢/ ٦١٢).
(٤) قال في الهداية: "قال: ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥).
(٥) "العقد" في (ب).
(٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٣).
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) ينظر: فتح القدير (٦/ ٤١٩).
(١٠) قال في الهداية: "وإن جمع بين عبد ومدبر، أو بين عبده وعبد غيره، صح البيع في العبد بحصته من الثمن" عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر -رحمه الله-: فسد فيهما" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥).