(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٢). (٣) الواجب لغةً: وجب الشيء يجب وجوبًا، إذا ثبت ولزم، انظر: لسان العرب: (١/ ٧٩٣). اصطلاحًا: ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم وكان ثابتًا بدليلٍ ظني، واستحق صاحبه بفعله الثواب وبتركه العقاب؛ لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من ناحية الدليل، فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٧)، المغني في أصول الفقه (١/ ٨٤)، الفصول في الأصول (٣/ ٢٤٧). (٤) للسرخسي (١٣/ ١٩٨). (٥) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم، وتُفسر بالأمان والضمان، وكل ذلك متقارب. أنيس الفقهاء (ص: ٦٥). (٦) الإبراء: هِبَةُ الدَّيْنِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١١٩)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٦٢)، الكليات (ص: ٣٣).