للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الدَّواعي في المَسْبِيَّة]

(ولم يذكر الدّواعي في المَسْبِيَّةِ، وعن محمّد/ أنّها لا تحرم) (١) وهذا من أعجب المسائل حيث يثبت الحكم في الفرع أكثر ممّا يثبت في الأصل، حيث لم تحرم الدّواعي في المسبيَّة التي ورد نصّ الاستبراء فيها، ثم تعدى منها إلى المشتراة وغيرها [بمعنى] (٢) النَّص فأثبت حرمة الوطء ودواعيه [فكان] (٣) فيه إثبات الحكم في الفرع أكثر مما هو في الأصل، ولكن ذلك باعتبار اقتضاء الدّليل ذلك على ما هو المذكور في الكتاب (٤) (٥).

[[الاستبراء في الحامل]]

(وإن ارتفع حيضها [تركها] (٦) (٧) أي: {إن} (٨) ارتفع حيضها لا بالإياس ولا بالصّغر بأن امتد طهرها في أوان الحيض يجب عليه أن يتركها ولا يطأها (٩).

(حتّى إذا تبيّن أنّها ليست بحامل وقع عليها) (١٠) أي جامعها؛ لأنّ المقصود تبيّن فراغ رحمها من ماء البائع [ليتيقن] (١١) بصحّة البيع ووقوع الملك للمشتري فيها وقد حصل ذلك إذ مضى من المدّة ما لو كانت حبلى ظهر ذلك بها (١٢).

(وليس في ذلك تقديرٌ) (١٣) بشيء فيما يُرْوَى عن أبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله-، إلا أن مشائخنا قالوا: تبيُّن ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر، وعن زُفَر سنتان (١٤)؛ لأنّه أكثر مدّة الحبل، وكان أبو مطيع (١٥) / يقول: يستبرئها بتسعة أشهر هي مدّة الحبل في النساء عادة، والأوّل أصحّ، وهو أن يتركها مدّة [ما] (١٦) لو كانت حبلى ظهر ذلك كما في شهرين [أو] (١٧) ثلاثة؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وليس في ذلك نصّ، كذا في "المبسوط" (١٨).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(٢) في (أ): (معنى).
(٣) في (ب): (وكان).
(٤) الكتاب: المراد به هنا كتاب " الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذِكْر الْمَسبيَّة: (لأنها لا يحتمل وقوعها في غير الْمِلك، لأنه لو ظهر بها حَبَلٌ لا تصح دعوة الحربي، بخلاف الْمُشتراة على ما بَيَّنَّا)، وقد قال في الْمُشتراة: (والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥ - ٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٥ وما بعدها).
(٦) في (أ): (تركنا).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(٨) سقطت من (ب).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٧).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(١١) في (ب): (يقتضي).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٧).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٦).
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٥٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٣).
(١٥) أبو مطيع: هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي الفقيه، المعروف بأبي مطيع البلخي، صاحِبُ أبي حنيفة وراوي كتاب الفقه الأكبر عنه، وروى عن جماعة منهم ابن عون ومالك بن أنس، وروى عنه جماعة منهم أحمد بن منيع وخلاد بن أسلم الصفار، تولى القضاء بِبَلْخ ستة عشر سنة، وكان كفيفاً، وقد ضعَّفَه جمع من الْمُحّدِّثين كيحي بن معين والبخاري والنسائي، تُوُفِّيَ سَنَة ١٩٧ هـ. يُنْظَر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٦٣)، الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢/ ٥٠١)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)
(١٦) سقطت من (ب).
(١٧) في (ب): (و).
(١٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٧)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٥٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٣).