للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ردّ حصته): أي: رد المدعي من بدل الصلح ما يقابل حصة ما استحق من الدار إلى المدعى عليه (ورجع بالخصومة) أي: رجع المدعي بخصومته على المستحق؛ لأن المستحق قام مقام المدعى عليه لما أن بعض الدار التي استحقها (١) في يد المستحق ولم يسلم المدعى بعض ما أخذ من بدل الصلح، فلذلك يرجع بخصومته على المستحق فيه أي: وفي أصل الدعوى.

(لأنه خلا العوض في هذا القدر من العوض) أي: لأن الأمر والشأن أن بدل الصلح الذي أخذه المدعي في حق ذلك القدر الذي أخذه المستحق من المدعى عليه خلا عن عوض المدعى عليه؛ لأن المدعى عليه إنما دفع مجموع ذلك العوض ليسلم له المصالح عنه بجميع أجزائه ولم يسلم بعض المصالح عنه فلذلك يسترد ما يقابله من العوض من المدعي وهو بعض بدل الصلح.

(ولو استحق المصالح عليه): أي: بدل الصلح، (رجع بكل المصالح عنه): أي: رجع المدعى عليه بكل المصالح عنه وهو الدار؛ لأن المدعي إنما ترك ما ادعاه على المدعى عليه ليسلم له بدل الصلح ولم يسلم فيرجع بمبدله كما في البيع.

[الصلح عن إنكار أو سكوت]

(وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى): أي: رجح المدعي إلى دعواه السابقة مع المدعى عليه، لأنه إنما كان ترك دعواه ليسلم له بدل الصلح. فلما لم يسلم بدل ترك الدعوى وهو بدل الصلح يرجع المدعي بذدك إلى (المبدل وهو الدعوى وهذا بخلاف ما إذا باع منه) أي: باع المدعى عليه من المدعي (مع إنكاره شيئًا) معينًا أي: أجرى لفظ البيع في مقام الصلح صورته إذا ادعى رجل على آخر دارًا مثلًا وأنكر المدعى عليه ثم صالح عن هذه الدعوى على عبد فقال: بعت منك هذا العبد بهذه الدار ثم استحق العبد


(١) في (أ): استحقه.