للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمُوجِبُ ذَلِكَ المَأْثَمُ (١) أي: وحكم العمد الإثم (٢).

[[ذكر بعض الأدلة على حرمة قتل النفس بغير حق]]

(وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السُّنَّةِ (٣) (٤)، منها ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «ألا إن أعتى النَّاس ثلاثة: رجل قتل غير قاتل أبيه، ورجل قتل بدخل الجاهلية، (٥) ورجل قتل في الحرم» (٦).

ومنها ما قال في خطبته بعرفات: «ألا إِنَّ دماءَكم ونفوسَكم مُحرَّمَةٌ عليكم كحرمة يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا» (٧).


(١) بداية المبتدي (٢٣٩).
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٤).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٤) السُّنَّةُ لغةً: تطلق على معانٍ منها؛ الطريقة، والشريعة، والسيرة حسنة، أو غير حسنة، وتطلق ويراد بها: الطريقة المسلوكة في الدين.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢١٠)، التعريفات؛ للجرجاني (١٦١)، المعجم الوسيط (٤٥٦).
وفي اصطلاح الأصوليين: كل ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قولٍ، أوفعلٍ، أو تقريرٍ، ما لم ينطق به الكتاب العزيز.
يُنْظَر: الإحكام؛ للآمدي (١/ ٢٢٣)، الإبهاج (٢/ ٢٦٣)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٣)، التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٣٣)، إرشاد الفحول (٦٨)، قواعد الفقه (٣٢٨).
(٥) الجاهلية: مأخوذة من الجَهْلِ، والجهل نقيض العلم، يقال: جَهِلَهُ جَهْلا وجَهالَةً، وهي زمان الفترة التي قبل الإسلام، أو الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام.
يُنْظَر: العين (٣/ ٣٩٠)، تهذيب اللغة (٦/ ٣٧)، المحيط في اللغة (٣/ ٣٧٧)، مقاييس اللغة (١/ ٤٨٩)، لسان العرب (١١/ ١٢٩).
(٦) رواه أحمد (٢/ ١٨٧)، برقم (٦٧٥٧)، بلفظ (إن أَعتَى الناس على اللّهِ عز وجل من قتَلَ في حرَمِ اللّهِ أو قتَلَ غير قاتِلِهِ أو قتَلَ بدخول الجَاهِلِيَّةِ)، ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨٩)، في (كتاب الحدود) برقم (٨٠٢٥)، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مِن أعتى الناس على الله تعالى مَنْ قتل غيرَ قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن يونس بن يزيد رواه عن الزهري بإسناد آخر.
(٧) رواه البخاري (١/ ٣٧)، في (كتاب العلم)، في (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع) برقم (٦٧)، بلفظ (فإن دمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ بيْنَكُمْ حرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمكُمْ هذا في شَهرِكُمْ هذا في بلَدِكُمْ هذا … ). ورواه مسلم (٣/ ١٣٠٥)، في (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات)، في (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال)، برقم (١٦٧٩) نحوه.