(٢) قال في أحكام القرآن (٣/ ١٩٩، ٢٠٠): أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح، أو ما يجري مجراه، مثل الذبح بليطة قصبة، أو شقة العصا، أو بكل شيء له حد يعمل عمل السلاح، أو بحرقه بالنار; فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص; قال: ولا نعلم في هذه الجملة خلافًا بين الفقهاء. وقال أبو حنيفة: ما سوى ذلك من القتل بالعصا والحجر صغيرًا كان أو كبيرًا فهو شبه العمد، وكذلك التغريق في الماء. (٣) هي مايتخذ من صُفْر مدوراً يضرب أحدهما بالآخر وجمعها صنج. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المعرب (١/ ٤٨٣)، المعجم الوسيط (١/ ٥٢٥). (٤) هذه الجملة مكررة في (ب) مرتين. (٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، المحيط البرهاني (١٠/ ٧٣٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٣). (٦) أي: النار. (٧) وفي (ب) (لو) (٨) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (انجمد) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في مجمع الأنهر (٤/ ٣٠٩). (٩) يُنْظَر: مجمع الأنهر (٤/ ٣٠٩) نقلاً عن الكفاية. (١٠) النحاس: معدن يُستخرج من الأرض شديد الحمرة، قال الأصمعي: النحاس: الطبيعة والأصل، وهو: الصفر الذي تعمل منه الآنية. يُنْظَر: مقاييس اللغة (٣/ ٢٩٥)، لسان العرب (٦/ ٢٢٧)، تاج العروس (١٦/ ٥٣٩). (١١) فتاوى قاضي خان (٣/ ٤٤٠).