للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(والمُرَادُ بَيَانُ قَتْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ (١)، وإنما قيد بهذا؛ لأنَّ أنواع القتل من حيث إنه قتل من غير نظر إلى ضمان القتل وغير (٢) ضمانه أكثر من خمسة فإن القتل يكون رجماً، وقتل الحربي، والقتل قصاصاً، والقتل صَلْبَاً في حقِّ قطَّاع الطَّريق، فعلم بهذا أن المراد بهذه الخمسة القتل الموجب للضمان والأحكام (٣).

ثم المراد من الأحكام هنا: [هي] (٤) القصاص والدية (٥) والكفارة وحرمان الإرث (٦) وغيرها.

(أَو مَا أُجْرِيَ (٧) مَجْرَى السِّلَاحِ (٨) أي: في تفريق (٩) الأجزاء (لِيطَةِ (١٠) القَصَبِ (١١) قشره (١٢). ولم يشترط في المغني (١٣) (١٤) الحِدَّة إذا كانت الآلة من الحديد، فقال (١٥): العمد أن يتعمَّد الإنسان قتل من لا يحل قتله بالحديد، سواء كان سلاحاً نحو السيف، (١٦) والسكين، أو لم يكن سلاحاً نحو الإبرة والإشفى، (١٧) وسواء كان له حِدَّة تبضع بضعا، أو ليس له حدة، يَرُضُّ رَضْاً كالعمود (١٨) وصحر (١٩) الميزان، وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لم يكن، فهذا يتبين (٢٠) لك أن العبرة في هذا الباب للحديد هذا كله على رواية الأصل (٢١).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٨).
(٢) وفي (ب) (وعن).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٢)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٢١).
(٤) سقط في (ب).
(٥) الدية لغةً: مفرد ديات، وأصلها: ودية، والهاء بدل عن الواو، وهي حق القتيل، تقول: وديت القتيل، أدِيه ديةً؛ إذا أعطيت ديته، وهي في الأصل مصدر، ثم سمي بها المال المؤدى إلى المجني عليه، أو إلى أوليائه.
يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس (٦/ ٩٨)، الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٧١)، لسان العرب (١٥/ ٣٨٣).
واصطلاحاً: اسم للمال الذي هو بدل النفس.
يُنْظَر: العين (٨/ ٢٣٤)، طلبة الطلبة (٣٢٧)، التعريفات؛ للجرجاني (١٤٢)، أنيس الفقهاء (٢٩٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣١٨).
(٦) الإرث لغةً: البقاء للشيء، جمعه مواريث، وهو المال المخلَّف عن الميت، الذي يؤول إلى ورثته من بعده.
يُنْظَر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ١٧٨)، الصحاح؛ للجوهري (١/ ٣١٨)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٤٩)،
واصطلاحاً: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.
يُنْظَر: الاختيار تعليل المختار (٥/ ٩٢)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٧).
(٧) وفي (ب) (جرى).
(٨) بداية المبتدي (٢٣٩).
(٩) وفي (ب) (تقرير).
(١٠) وفي (ب) (لبطة).
(١١) بداية المبتدي (٢٣٩).
(١٢) الليطة: بكسر اللام وسكون الياء جمع ليط بوزن ليف، وهو: القشر اللازق بالشجر والقصب ونحوهما.
يُنْظَر: العين (٧/ ٤٥٣)، تهذيب اللغة (١٤/ ١٩)، لسان العرب (٥/ ١٢٣)، القاموس المحيط (٨٨٦).
(١٣) وفي (ب) (معنى).
(١٤) هناك كتب سميت بالمغني في المذهب الحنفي كالمغني في أصول الفقه؛ لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي، والمغني شرح مجمع البحرين؛ لأحمد بن الأضرب الحلبي وغيرها، ولم يظهر لي أي كتاب قصد المصنف، ولم أطلع على كتاب مطبوع بهذا الاسم للحنفية. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦٠٠، ١٧٤٩).
(١٥) قال بدر الدين العيني: وفي المغني: الحِدَّةُ ليست بشرط إذا كانت الآلة من الحديد، فقال: العَمْدُ، أن يتعمد الإنسان في قتل … الخ. البناية شرح الهداية (١٣/ ٦٣).
(١٦) وفي (ب) (كالسيف).
(١٧) الإِشْفَى بكسر الهمزة وفتح العين، مقصور جمع أشافي، وهو: حديدة محددة الطّرف من آلة الخرز، هو: ما يخرز به الأساقي والقرب والمزاد وأشباهها، والخرز: في الجلد كالخياطة في الثياب.
يُنْظَر: إصلاح المنطق (٣٧٨)، تهذيب اللغة (١١/ ٢٩١)، المخصص (١/ ٤١١)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٥٠).
(١٨) وفي (ب) (كالعروض).
(١٩) وفي (ب) (وصنجة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢٠) وفي (ب) (يبين)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢١) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، المحيط البرهاني (١٠/ ٧٣٦).