للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم الإجارة على الشرطين]]

فارسيا (١) فبدرهم إلى آخره، وجنس هذه المسائل على ثلاثة أوجه: فواحد من الأوجه الثلاثة: غير جائز بالاتفاق (٢)، وهو ما إذا قال للخياط: إن خطته اليوم [فلك درهم] (٣)، وإن خطته غدا فلا شيء لك.

وثانيهما: جائز بالاتفاق، وهو ما إذا قال للخياط: إن خطته خياطة رومية (٤) فلك درهم (٥) وإن خطته خياطة فارسية (٦) فلك نصف درهم أو يقول: إن خطته قباء (٧) فلك درهم وإن خطته قميصا فلك نصف درهم، فعلى قول [أبي حنيفة] (٨) (٩) الأول


(١) أي منسوبة إلى صنعة فارس وهي التي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٢).
(٢) اتفاق كل من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٥) العناية شرح الهداية (٩/ ١٣١).
(٣) في (ب) فبدرهم ما ذكر في (أ) هو الصحيح
(٤) أي منسوبة إلى صنعة الروم وهي التي تكون الخياطة فيها غرزتين.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٢).
(٥) الدرهم اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب وقيل الدرهم جزء من اثني عشر جزءا من الأوقية وقطعة من فضة مضروبة للمعاملة. والتقدير المعاصر للدرهم عند الحنفية (٣،١٢٥) جرام، وعند الجمهور (٢،٩٧٥) جرام تقريبا.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٦٣) و المعجم الوسيط (١/ ٢٨٢)، المكاييل والموازين الشرعية د/ علي جمعه (١/ ١٩).
(٦) خياطة فارسية أي منسوبة إلى صنعة فارس وهي التي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٢)
(٧) والقباء، ممدود، من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. وقبى ثوبه: قطع منه قباء.
انظر: لسان العرب (١٥/ ١٦٨)
(٨) في (أ) أبو يوسف و في (ب) أبو حنيفة والمثبت ما ذكر في (ب) كما في مبسوط السرخسي.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٠٠).
(٩) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦)؛ والعناية شرح الهداية (٩/ ١١١).