(٢) في (أ) فلذلك وفي (ب) ولذلك والأصوب ما ذكر في (ب). (٣) ساقطة من (ب). (٤) تكملة المسئلة: فصل: قال: "وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها، وصارت أم ولد له". انظر: البداية (١/ ١٩٥).» سواء صدقته المكاتبة في ذلك، أم كذبته؛ لأن للمولى في رقبتها حقيقة الملك، وللمكاتبة حق الملك فترجحت الحقيقة على الحق، فيثبت من غير تصديق بخلاف ما إذا ادعى ولد أمة المكاتبة، فإن ثمة لا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتبة؛ لأن للمولى حق الملك في إكسابها دون حقيقة الملك فيحتاج إلى التصديق كذا [ذكره] ساقطة من (أ). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٨). (٦) في (ب) يكفي. (٧) في (أ) فلأن يكفي وفي (ب) لا يكفي والمثبت ما ذكر في (ب). (٨) سافطة من (أ).