للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أنه [يفترق] (١) هكذا فيما إذا وجد الوطء في النكاح، فإنه لو كان مأذونا بالنكاح فنكحها، ووطئها يؤاخذ بمهرها في الحال، ولو لم يكن مأذونا به لا يؤاخذ بالمهر في الحال، بل يؤخر إلى ما بعد العتق. وأن فائدة قوله: بغير إذن المولى هي الفرق بين الوطء بطريق الملك بالشراء، وبين [الوطء] (٢) بطريق النكاح، فإن حكم العقر في أنه يؤاخذ به في الحال لا يفرق بين أن يكون مأذونا بالوطء، وبين أن لا يكون مأذونا بالوطء، إذا كان الوطء بطريق الملك بالشراء وأما إذا كان [الوطء] (٣) بطريق النكاح، فإن حكم العقر [يفرق] (٤) في حق المؤاخذة على ما ذكرنا (٥).

وقوله: (وإن وطئها على وجه النكاح) أي بغير إذن المولى للنكاح، فكذلك المأذون له سواء كان قنا، أو مدبرا، وهذا العقر من موانعها، أي وهذا العقر الذي وجب على

المكاتب بسبب وطئ المشتراه من توابع التجارة، فإنه لو وطئها قبل أن يشتريها كان عليه الحد دون العقر، وما يجب بسبب الشراء يكون ضمان التجارة، وما يترتب عليه حكمه أيضا حكم ضمان التجارة، وإن كان مقابلا بما ليس [بملك] (٦). ألا ترى أن العارية والهدية اليسيرة، والضيافة اليسيرة لما كانت من توابع التجارة [التحقت بالتجارة] (٧)، وإن كان تبرعا حقيقة.

وأما في الفصل الثاني فوجوب العقر باعتبار شبهة النكاح، وذلك ليس من التجارة في شيء، وليس من الكسب أيضا حتى يتناوله حكم الكتابة، فلم يكن التزامه داخلا في ولاية المكاتب بغير أذن المولى فتأخر إلى عتقه، كذا ذكره [الإمام] (٨) المحبوبي رحمه الله (٩) [والله اعلم] (١٠).


(١) في (أ) يفرق وفي (ب) يفترق والصحيح ما ذكر (ب) يفترق كما في البناية.
(٢) في (ب) الملك.
(٣) في (ب) الملك.
(٤) في (ب) يفترق.
(٥) أي اذا كان مأذونا بالنكاح فنكحها ووطئها يؤاخذ بمهرها في الحال، وإن لم يكن مأذونا به لا يؤاخذ بالمهر في الحال، بل يؤخر إلى ما بعد العتق.
(٦) في (ب) بمال.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٦).
(١٠) ساقطة من (أ).