للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانيِ: في وجوبِ الكفارةِ، وهو قولُ جمُهورِ العلماءِ، وكانَ سعيدُ بنُ جُبيرٍ -رضي الله عنه- (١) يقولُ: لا كفارةَ على المِفْطِرِ [في رمضانَ] (٢)؛ لأنَّ في آخرِ حديثِ الأعرابي أنّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قالَ له: «كُلْهَاَ أنتَ وِعيالُكَ» (٣) فانتسخَ بهذا حُكْمُ الكفارةِ، ولنا قولُ النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أفطرَ في رمضانَ متعُمدًا، فعليهِ ما على المُظاهر» (٤)، وفي حديثِ الأعرابي زادَ في بعضِ الرواياتِ: «تجزئُكَ ولا تجُزئُ أحدًا بعدَكَ» (٥)، فإنْ تثبتْ هذهِ الزيادةُ، ظَهَرَ أنهُ كانَ مخصوصًا، وإنْ لم تثبتْ هذهِ الزيادةُ لا يتبينُ بها انتساخُ الكُفارِ، ولكنُه عُذْرُهُ في التأخيرِ للعشرةِ.

والثالث: في وجوبِ الكفارةِ في الأَكْلِ، والشُّربِ عَامدًا فعِنْدَنَا يجبُ (٦)، وقالَ الشَّافِعِي -رحمه الله- (٧): لا كفارةَ.

[[كفارة الفطر]]

والرابع: أنّ الكفارةَ مرتبةٌ عندَنَا (٨) وعنَد الشَّافِعِي (٩) (١٠)، وقالَ مالكٌ (١١): تثبتُ على سبيلِ التخييرِ (١٢) لا على سبيلِ الترتيبِ.


(١) يُنْظَر: مصنف عبدالرزاق (٤/ ١٩٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥).
(٢) زيادة في (ب) وقد أثبتها لموافقتها سياق الكلام.
(٣) رَوَاهُ أبو داود في سننه (٢٢١٥)، كتاب الطلاق، باب في الظهار، من حديث سلمة بن صخر، قال الألباني: حسن.
(٤) سبق تخريجه في الهامش رقم (٣).
(٥) رَوَاهُ أبو داود في سننه (٢٢١٩)، كتاب الصَّوْم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، بالمعنى: ولفظه: قال جاء رجل إلى النبى -عليه الصلاة والسلام- أفطر فى رمضان بهذا الحديث، قال فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه «كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله»، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٥/ ٣٩٣): صحيح.
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٣١)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٦١).
(٧) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٤٣٤)، المهذب (١/ ١٨٣).
(٨) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٢٨)، النتف (١/ ١٥٩).
(٩) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٤٣٢)، الْمَجْمُوع (٦/ ٣٤٥).
(١٠) وهو المشهور من مذهب الحنابلة. يُنْظَر: الْمُغْنِي (٣/ ٦٦)، حاشية الروض المربع (٣/ ٤١٩).
(١١) يُنْظَر: الاستذكار (٣/ ٣١١)، الذخيرة (٢/ ٥٢٦).
(١٢) سقطت في (ب)