للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يجوز أن لا يدخل في الشبكة شيء من الصيد.

[[بيع المزابنة]]

وبيع المزابنة وهو: بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ

الأول بالتاء المنقوط بالثلاث، والثانية بالتاء المنقوطة باثنتين، كذا وجدت بخط شيخي وخط الإمام الزرنوجي -رحمهما الله -، ولأن ما على رؤوس النخيل لا يسمى تمراً، بل رطباً، وإنما التمر هو المجذوذ، وأما التمر فعام.

مثل كيله خرصاً (١)

أي: مثل كيل التمر الذي على رأس النخيل من التمر المجذوذ من حيث الجزء والظن لا من حيث الكيل الحقيقي أو الوزن الحقيقي؛ لأنه وجد الكيل الحقيقي في البدلين لم يبق التمر على رؤوس النخيل، بل يكون حينئذ تمراً مجذوذاً كالذي يقابله من المجذوذ، فكان انتصاب خرصاً على التميز من مثل كيله، فلا يجوز بطريق الخرص؛ لأن فيه شبهة الربا والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم.

[وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز فيما دون خمسة أوسق

ولا يجوز] (٢) فيما زاد على خمسة أوسق، وله (٣) في مقدار خمسة أوسق قولان (٤).

فقال (٥):

وهو أن يباع بخرصها تمراً

بالنصب على التميز من يخرصها، فإن قوله: أن يباع مسند إلى ضمير راجع إلى التمر الذي على رأس النخل؛ لأن الكلام فيه، وأنت ضميره البارز في يخرصها على أنه جمع الثمرة، وفي مثله يجوز التذكير والتأنيث لما عرف، فكان تقديره.

(وهو)

أي: بيع العرايا (٦).

(أن يباع)

التمر التي على رأس النخل.

(فجذرها (٧) تمراً)

أي: بتمر مجذوذ مثله جزراً، وحجتنا في رد ما قاله الشافعي من الحل في خمسة أوسق في بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مجذوذة مثله (٨) حرزاً قوله: -صلى الله عليه وسلم- «والتمر بالتمر، كيل بكيل» (٩)، وما على رؤس النخيل تمر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلاً بكيل، وهذا الحديث عام متفق على قبوله، فيترجح على الخاص المختلف في قبوله والعمل به.


(١) قال في الهداية: "لأنه -عليه الصلاة والسلام- «نهى عن المزابنة والمحاقلة» فالمزابنة ما ذكرنا، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً؛ ولأنه باع مكيلاً بمكيل من جنسه، فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض، وكذا العنب بالزبيب على هذا " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) ويقصد به الشافعي.
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٧٩)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢٣٧)، الحاوي الكبير (٥/ ٢١٦).
(٥) سقط من (ب).
(٦) العرية مأخوذة من عري يعرى، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي: خلت وخرجت منها فهي عرية: فعيلة بمعنى فاعلة، وهي بمنْزلة المستثناة من الجملة، وجمعها العرايا. تهذيب اللغة (٣/ ٩٩).
(٧) في متن الهداية في النسخة التي عندي " بخرصها ".
(٨) سقط من (ب).
(٩) هذا جزء من حديث "أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «التمرُ بالتمرِ، والذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والسُّلتُ بالسُّلتِ، كَيلاً بكَيلٍ، وزناً بوزنٍ». فقالَ له رجلٌ: فإنَّ صاحبَ تمرِكَ يَبيعُ ويَزيدُ، فنَهاهُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلكَ، وقالَ: «بِعْ بثمنٍ واشتَرِ به تمراً». المخلصيات (٢/ ٢٧٧).