للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبُعِث رسول الله -عليه الصلاة والسلام- والنَّاس يفعلون فأقرَّهم عليه، وقد تعاملها الناس من لدُن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا من غير نكير منكِر (١).

(وهذه الشَّركة) أي: شركة الأملاك (تتحقَّق في غير المذكور في الكتاب) فإنَّ المذكور في الكتاب شيئانْ لا غير، أحدهما: العَين يرثها رجلانِ، والثَّاني: العين يشتريها الرَّجلان (٢).

[[خلط المال]]

(أو يخلطهما خَلطًا يمنع التمييز رأسًا) أي: أصلًا كخَلْط الحِنطة بالحنطة أو إلا بحرجٍ كخلط الحنطة بالشَّعير في جميع الصُّور مِن إرث الرَّجلين واشترائهما، وإثباتهما، واختلاط مالَيهما، وخلطهما ماليهما.

(إلَّا في صورة الخَلط والاختلاط فإنَّه لا يجوز إلا بإذنِه) أَي: لا يجوز البيع من الأَجنبي إلَّا بإذن شريكه.

(وقد بيَّنَّا الفَرق في كفاية/ المنتهى (٣).

"والفَرق هو أنَّ خَلط الجنس بالجنس على سبيل التَّعدّي سبب لزوال الملك من المَخْلُوط إلى الخالِط، فإذا حصل بغير تعدٍّ يكون سبب الزَّوال ثابتًا مِنوجه [دون وجه] (٤) فاعتُبر نصيب كلِّ واحدٍ زائلًا إلى الشّريك في حقّ البَيع مِن الأجنبي، غير زائلٍ في حقِّه البيع مِن الشريك، كأنّه يَبيع ملك نفسه عملًا بالشَّبَهين" (٥)؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام؛ ولأنَّ الشّركة إذا كانت من الابتداء بينهما بأنْ اشترَيا حِنطة أو ورثاها، كان كلُّ حبة يشار إليها مشترَكة بينهما، فبيع أحدِهما نصيبَه منها بيع نصيبه منها مشاعًا، فهو جائز، سواء كان بيعه مِن صاحبه أو مِن الأجنبي. أمَّا إذا كانت الشركة بينهما بسبب الخلْط أو الاختلاط، وكلُّ حبة يشار إليها ليست بمشتركة بينهما؛ لأنّ تلك الحبة بجميع أجزائها تَكون لأحدهما (٦) لا محالة مِن غير اشتراك فيها، فلا يجوز البَيع في هذه الصُّورة مِن الأجنبيلأنَّه لا يقدِر على تسليم نصيبه منها لا جزءًا ولا كلًا لما أنَّ كلَّ حبَّة ليست بمشتركةٍ بينهما، فيَتوقف جواز بيعه من الأجنبي إلى إذن شريكه لاختلاط المبيع (٧) مع غيره. و (٨) أمَّا إذا كان بيعه من صاحبه فيمكن


(١) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥١).
(٢) ينظر بداية المبتدي (ص: ١٢٦).
(٣) كفاية المنتهي: وهو مختصر، للشارح المرغيناني. ذكر فيه: أنه جمع بين: (مختصر القدوري)، و (الجامع الصغير). واختار: ترتيب (الجامع). قال: ولو وفقت لشرحه أرسمه: (بكفاية المنتهى)، وهذا الشرح ليس بموجود. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٢٢٧).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٥) العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٤).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (ب) "البيع".
(٨) ساقط من (ب).