للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رضي الله عنه- (١): «وهذه أخرى تعم الجوار والشركة، أي: وهذه المسألة حيلة أخرى- إشارة إلى قوله: (وإن ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا عنه)، [فإن هذه حيلة تصلح حيلة فيما إذا كان الشفيع جارًا أو شريكًا بخلاف المسألة الأولى] (٢): وهي قوله: (ومن ابتاع سهمًا منها بثمن، ثم ابتاع بقيتها)، فإن تلك المسألة تصلح حيلة في حق دفع الشفيع إذا كان جارًا، ولا تصلح حيلة فيما إذا كان الشفيع [نفسها] (٣) شريكًا.

وقوله: (إلا أنه إذا استحقت المشفوعية) إلى آخره استثناء عن قوله: (وهذه أخرى تعم الجوار والشركة)، يعني: هذه حيلة تعم الجوار والشركة إلا أن فيهما وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور مستحق يستحق الدار يبقى كل الثمن على مشتري الثوب، وهو بائع الدار فيتضرر به، أي: فيتضرر مشتري الثوب الذي هو بائع الدار برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار.

الأوجه (٤): أن يباع بالدراهم الثمن دينار حتى لا يتضرر ببائع (٥) الدار.

وبيان ذلك: ما ذكره في شفعة «فتاوى قاضي خان»، فقال: «ومن الحيلة: أنه إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفًا، [ثم يقبض تسعة آلاف وخمسمائة، ويقبض بالباقي عشرة دنانير أو أقل أو أكثر، فلو أراد الشفيع أن يأخذها فأخذها] (٦) بعشرين ألفًا، فلا يرغب بالشفعة، ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين ألفًا، وإنما يرجع بما أعطاه؛ لأنه إذا استحقت الدار ظهر أنه لم يكن عليه ثمن الدار فيبطل الصرف، كما [لو] (٧) باع الدينار بالدراهم التي للمشتري على البائع، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين، فإنه يبطل الصرف» (٨).

ولا يكره الحيلة [لو] (٩) في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف (١٠).

[أنواع الحيل وأحكامها]

اعلم أن الحيل في هذا الباب على نوعين:

نوع لإسقاطها بعد الوجوب، وذلك أن يقول المشتري للشفيع: أنا أبيعها منك بما أخذت، فلا فائدة لك في الأخذ. فيقول الشفيع: نعم. أو يقول المشتري للشفيع: [اشتر مني بما أخذت. فيقول الشفيع: نعم. أو يقول] (١١): اشتريت، ويبطل (١٢) به شفعته، وأنه مكروه بالإجماع. هكذا ذكره شيخ الإسلام (١٣).


(١) ينظر: البناية: ١١/ ٣٨٥.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٣) كأنها كذلك، وهي ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «والأوجه».
(٥) في (ع): «بائع».
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ينظر: العناية: ٩/ ٤٢١.
(٩) ساقطة من: (ع).
(١٠) ينظر: العناية: ٩/ ٤٢١، ٤٢٢، البناية: ١١/ ٣٨٦.
(١١) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(١٢) في (ع): «فيبطل».
(١٣) ينظر: العناية: ٩/ ٤٢١، ٤٢٢، البناية: ١١/ ٣٨٦.