(٢) قال صاحب "البناية": (أي: عند أبي يوسف ومحمد). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٢). (٣) في (أ): (عن). (٤) في (أ): (يحق). (٥) الكتاب: المراد به هنا: كتاب "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذلك: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحل ما اصطاده ثالثاً، وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث، وقبل التعليم غير معلم، فكان الثالث صيد كلب جاهل .... ). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). (٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٢). (٧) في (ب) (الأخبار). (٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). (٩) سقطت من (أ). (١٠) مابين القوسين سقط من (ب). (١١) سورة الكهف الآية (٧٨). (١٢) مابين القوسين سقط من (أ). (١٣) في (أ): (فقدَّرنا). (١٤) في (ب): (للاختبار). (١٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٥٤) كتاب (الاستئذان) باب (التسليم والاستئذان ثلاثاً) برقم (٦٢٤٥) بِسَنَدِه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ذَلِكَ. - وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٦٩٤) برقم (٢١٥٣). (١٦) في (ب): (يذبح). (١٧) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في الرجل يتَّجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب) برقم (٢٣٢١٣) قال: أورده كتاب (البيوع) بِسَنَدِه: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَن الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: «مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيْهِ، فَلْيَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، - وأورده ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (ص ٧٧) برقم (٢٣٤). - وأورده ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، وقال: اسنادُهُ حسن. (١٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧).