للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدد مرَّات ترك أكل الكلب من الصيد لكي يعتبر مُعَلَّماً]

(ثم شَرَطَ ترك الأكل ثلاثاً (١)، وهذا عندهما (٢)، وهو رواية عن أبي حنيفة/) (٣) قول أبي حنيفة: على تلك الرّواية يؤكل الصيد الثالث على ما [يجيء] (٤) في الكتاب (٥) (٦).

(وفي بعض قصص [الأخيار] (٧) (٨) كأنه أراد به قصّة موسى -عليه السلام-، {مع معلِّمِه} (٩)؛ [لأنّه ذكر في "المبسوط" فقال] (١٠): {حيث قال في الثالثة: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} (١١) (١٢)، [وكذا الشرع قدَّر] (١٣) مدّة الخيار ثلاثة أيام [للاختيار] (١٤) وقال -عليه السلام-: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» (١٥) وقال عُمَرُ -رضي الله عنه-: «إِذَا لَمْ [يَرْبَحْ] (١٦) أَحَدُكُمْ فِيْ التِّجَارَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا» (١٧) (١٨).


(١) قال صاحب "البناية": (أي: ثم شَرَط القدوري ترك أكل الكلب ثلاث مرات). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٢).
(٢) قال صاحب "البناية": (أي: عند أبي يوسف ومحمد). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٢).
(٣) في (أ): (عن).
(٤) في (أ): (يحق).
(٥) الكتاب: المراد به هنا: كتاب "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذلك: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحل ما اصطاده ثالثاً، وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث، وقبل التعليم غير معلم، فكان الثالث صيد كلب جاهل .... ). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٢).
(٧) في (ب) (الأخبار).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠).
(٩) سقطت من (أ).
(١٠) مابين القوسين سقط من (ب).
(١١) سورة الكهف الآية (٧٨).
(١٢) مابين القوسين سقط من (أ).
(١٣) في (أ): (فقدَّرنا).
(١٤) في (ب): (للاختبار).
(١٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٥٤) كتاب (الاستئذان) باب (التسليم والاستئذان ثلاثاً) برقم (٦٢٤٥) بِسَنَدِه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ذَلِكَ.
- وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٦٩٤) برقم (٢١٥٣).
(١٦) في (ب): (يذبح).
(١٧) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في الرجل يتَّجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب) برقم (٢٣٢١٣) قال: أورده كتاب (البيوع) بِسَنَدِه: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَن الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: «مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيْهِ، فَلْيَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ»،
- وأورده ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (ص ٧٧) برقم (٢٣٤).
- وأورده ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، وقال: اسنادُهُ حسن.
(١٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧).