(٢) أصل أبي حنيفة/: أن المقادير لا تُعْرَف اجتهاداً بل نصَّاً وسماعاً، وما ليس فيه نَصٌّ فيُفَوَّض إلى رأي الْمُجْتهد والرجوع إلى من له علم في ذلك الباب. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٨٢)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (١٠/ ٨٠٠). (٣) الْغَرِيْم: لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ، يُطْلَقُ عَلَى: مَن لَهُ الدَّيْن، وَعَلَى مَن عَلَيْهِ الدَّيْن، والْمُرَادُ بِهِ هُنَا الثَّانِي. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٢٢٦)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٣٣١). (٤) - التَّقَادُم لُغَةً: من الْقِدَم، وهو نَقِيْضُ الْحُدُوثِ. يُنْظَر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٨/ ٥٤١٠)، لسان العرب (١٢/ ٤٦٥). - التقادُم شرعًا: لم أجد للفقهاء المتقدمين تعريفًا مخصوصًا للتقادم، إلا أن معنى كلامهم لا يُخرج المعنى الشرعي في التقادم عن اللغوي، وقد عبرت "مجلة الأحكام العدلية" عن التقادم بأنه: مرور الزمان، وعرَّفه في " معجم لغة الفقهاء" بعد تعريفه اللُّغَوِيّ، فقال: تَقَادُمُ الدَّعْوَى: مُرُورُ مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ (يُحُدِّدُهَا النِّظَاُم) عَلَى الدَّعْوَى دُوْنَ أَن يُحَرّكَهَا صَاحِبَهَا، وَبِالتَّقَادُمِ يَسْقُطُ حَقُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى. يُنْظَر: مجلة الأحكام العدلية (ص ٣٣٣) المادة (١٦٦٠ وما بعدها)، معجم لغة الفقهاء (١/ ١٣٩). (٥) نَزْحُ مَاءِ الْبِئْر: نَزَحَ مَاءَ الْبِئْرِ: اسْتَقَى وَاسْتَخْرَجَ مَاءَهَا كُلَّهُ. يُنْظَر: طِلْبَة الطلبة (ص ٧)، مختار الصحاح (ص ٣٠٨). (٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). (٨) سقطت من (ب). (٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٤).