للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: ([وفي] (١) الوجه الأوّل) وهو ما إذا ذهب الماء أولاً، (وفي الوجه الثّاني) (٢) وهو الذي يذهبُ الماءُ والعصيرُ معًا، يجب أن يُطْبَخ حتى يذهب ثُلُثَاهُ عشرون، وبقي عشرة ثُلُثَه؛ لأنّه يذهب بالغليان [ثُلُثَا] (٣) العصير وثُلُثَا الماء، والباقي [ثُلُثَ] (٤) العصير وثُلُثَ الماء، فهذا وما لو صَبّ الماءَ في العصيرِ بعدما طَبَخَه على الثُّلُثِ والثُّلُثَيْنِ سواءٌ (٥).

[[الشرط في الغلي على دفعات أن لايتغير العصير عن حاله قبل الغلي الثاني]]

(والغَلْيُ بدفعة ودفعات سواء إذا [حصل] (٦) قبل أن يصير محرمًا) (٧) أي: قبل أن يتغيّر العصير عن حاله، وأمّا إذا حصل الغَلْيُ [الثاني] (٨) بعدما غَلَى وتَغَيَّر عن حال العصير فلا خير فيه؛ لأنّ الطّبخ في [المرّة] (٩) الثّانية لاقَى عينًا محرّماً، فهو بمنزلة خَمْرٍ طُبِخَت حتّى ذهب ثُلُثَاها (١٠).

[[حكم العصير إذا قطع عنه النار فغلى حتى ذهب ثلثاه]]

(ولو قطع عنه النّارَ فغلى حتّى ذهب الثلثان: يَحِلّ) (١١) يعني: لو طبخ عصيراً حتّى ذهب ثلاثةُ أخْماسِهِ وبقي خُمُساهُ، ثم قطع عنهُ النّارَ فلم [يبرُد] (١٢) حتّى ذهب عنهُ تمامُ الثُّلُثَيْن؛ فلا بأس بذلك؛ لأنّه صار مُثَلَّثَاً بقوة النّار، فإن الذي بقي من الحرارة بعدما قَطَعَ عنهُ النّارَ أثَرُ تلك النّارِ، فهو [وما لو] (١٣) صار مُثُلَّثاً والنّار {تحته} (١٤) سواءٌ، وهذا بخلاف ما لو بَرَدَ قبل أن يصيرَ مُثَلَّثاً، ثم غَلَى واشتدَّ حتى ذهبَ بالغليانِ منهُ شيءٌ فإنّه لا يَحِلّ؛ لأنّ الغَلَيانَ بعدما انقطع عنه أَثَرُ النارِ لا يكون إلا بعد الشدّة، وحين اشتدّ [فقد] (١٥) صار محرمًا، هذا كلّه من " [المبسوطين] (١٦) " و"الذّخيرة" (١٧).


(١) في (ب): (في).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٧).
(٣) في (ب): (ثُلُثاء).
(٤) في (أ): (ثُلُثا).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣٧ - ٣٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٤).
(٦) في (أ): (جُعِلَ).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٧).
(٨) في (أ): (الباقي).
(٩) في (ب): (الْمُدَّة).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٢).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٧).
(١٢) في (ب): (يرد).
(١٣) في (ب): (وإن).
(١٤) سقطت من (ب).
(١٥) في (أ): (فيه).
(١٦) في (أ): (المبسوط).
(١٧) يُنظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٩ - ١٣٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٩).