للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما أبو يوسف -رحمه الله- يجعل العجز تأكيدا لجانب حق المولى، فلا يطيب له؛ لأن عنده المكاتب إذا عجز لا يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ، بل كان له نوع ملك في إكسابه وبالعجز يتأكد ذلك الحق ويصير المكاتب فيما مضى كالعبد المأذون، ولهذا قال: المكاتب [إذا آجر] (١) أمته [ظئرا] (٢)، ثم عجز لا تنفسخ الإجارة (٣).

والصحيح: أنه يطيب له عند الكل؛ لأنه [لا جلب (٤)] (٥) في الصدقة، [وإنما] (٦) حرمت على الغني، والهاشمي كرامة لهما، وصيانة لهما عن الذل الحاصل بقبول الصدقة من غير ضرورة.

[[جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز]]

(وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية، ثم عجز) يقال لمولاه: إدفعه، أو أفتد لأن المولى لم يصير مختارا للفداء لعقد الكتابة؛ لأنه لم يكن عالما بالجناية وقت الكتابة، إلا أنه تعذر [عليه] (٧) الدفع بفعله [احترازا عما لو تعذر الدفع بدون فعله بأن مات لا يجب على المولى شيء لا القيمة، ولا الأرش] (٨)، فيغرم قيمته كما [لو] (٩) باع


(١) في (ب) أجر.
(٢) في (ب) ظير له.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٧٣)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٨/ ٧٢).
(٤) جلب: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جلبا والجلب المجلوب (ومنه) نهى عن تلقي الجلب وعبد جليب جلب إلى دار الإسلام. والجلب: سوق الشيء من موضع إلى آخر.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٨٦)، لسان العرب (١/ ٢٦٨).
(٥) في (ب) لا جيب.
(٦) في (ب) إنما.
(٧) في (ب) عنه
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (ب).