(٢) يقصد بالعرض هنا عرض الإسلام على المرتد. (٣) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٩٨ - ٩٩). (٤) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٣٤). (٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، برقم (١٦) ٢/ ٧٣٧. قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كَفَر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: "أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله"؟ ثم قال عمر: "اللهم إنّي لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني". قال الشيخ الألباني -رحمه الله- الحديث معلول بمحمد بن عبد الله، فإنّه لم يوثقه غير ابن حبان، فهو فى حكم مجهول الحال. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٨/ ١٣١). (٦) في (ب) "لم".