للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان (١) ملبدًا بأن كان الحناء جامدًا غير مائع وهذا إذا غطاه يومًا إلى الليل فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وكذا إذا غطى ربع الرأس، و [أما] (٢) إذا كان أقل من ذلك فعليه صدقة كذا في «الفوائد الظهيرية» (٣).

(يُغلف). أي: يغطي الوسِمة (٤) بكسر السين، وسكونه شجرة، ورقها خضاب كذا في «المغرب» (٥). (وهي من الوسم)، وهو العلامة.

قوله -رحمه الله-: (ثُمَّ ذكر محمد في الأصل رأسه، ولحيته).

[هل يعد الدهن بالزيت طيب؟]

أي: في مسألة الحناء/ وبه صرح فخر الإسلام -رحمه الله-، وفي «الفوائد الظهيرية» (٦)، ولأنه ذكره مسألة الوسمة في «المبسوط» (٧)، ثُمَّ قال: لا دم عليه

ولا ذكر (٨) الوسمة في أصل «الجامع الصغير» (٩). (فإن أدَّهن بزيت) (١٠).

أي: بزيت خالص أما المطيب بغيره، فيجيء ذكره، وخصّ الزيت، فإنه لو أدهن بالشحم أو بالسمن، فلا شيء عليه ذكره في «التجريد» (١١) فعليه دم لإزالة الشعث، فيكون من قضاء التفث قيل: وقته.


(١) في (ب): صار.
(٢) أثبته من (ب).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٢٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢).
(٤) الوسمة بكسر السين وسكونه، وكسره أفصح، نبات عشبي من الفصيلة الصليبية يُختضب بورقه، وقيل: هو الخِطر، وقيل: هو العِظْْلم، يجفف ويطحن ثُمَّ يخلط بالحناء فيقنأ لونه، وإلا كان أصفر اللون.
انظر: المغرب (٢/ ٣٥٥)، المصباح المنير (٦٦٠)، المعجم الوسيط (٢/ ١٠٣٣)،
وإذا خضب المحرم رأسه بالوسمة لاشي عليه لأنها ليست بطيب وعن أبي يوسف إذا خضب بها لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه، قال في الهداية: هذا صحيح، ثُمَّ ذكر محمد في الأصل رأسه ولحيته، وأقتصر على ذكر الرأس في الجامع مما يدل على ان كل واحد منها مضمونه .. قال في الفتح؛ وعن أبي حنيفة: فيه صدقة لأنه يلين الشعر ويقتل الهوام. انظر: الهداية (١/ ١٦٠)، الفتح (١/ ١٦٠).
(٥) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٤٣).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٢٦).
(٧) انظر: المبسوط (٤/ ١٢٥).
(٨) أي أن محمد ذكر في الأصل رأسه ولحيته، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير.
(٩) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٢٦).
(١٠) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).
(١١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٢٦).