(٢) الوقوف بمزدلفة واجب يجبر بدم، وهو قول الأئمة الأربعة، وفي قول للشافعي: إنه سنة، ولايجب بتركه دم، وعند ابن عباس، وابن الزبير ركن لايتم الحج إلا به. انظر: البدائع (٢/ ١٣٥)، عقد الجواهر (١/ ٤٠٩)، المجموع (٨/ ١٢٢)، الشرح الكبير ٩/ ١٨٣). (٣) انظر: الوجيز (١/ ٢٦٣). (٤) انظر: المبسوط (٤/ ٦٣). (٥) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الإسلام عالم الديار المصرية، ولد سنة أربع وتسعين، وسمع من التابعين مثل عطاء، وأبي الزبير، مات ليلة الجمعة من نصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٢٢)، التهذيب (٨/ ٤٩٥). (٦) انظر: الأسرار (ص ٣٨٢). (٧) علقمة أبن قيس ابن عبدالله النخعي الكوفي الفقيه فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، روى عن عمر وعثُمَّان و عبدالله بن مسعود، وتصدر للفتيا بعد علي وابن مسعود، مات في خلافة يزيد. انظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٣ - ٦١). (٨) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤٨٢). (٩) نقلًا عن البناية شرح الهداية (٤/ ٢٣٦). قوله (وفي " الإيضاح " الركن لا يثبت إلا بدليل مقطوع به، وقد أجمعت الأمة أن الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من جملة الأركان، وفي الوقوف بمزدلفة لم ينعقد الإجماع بل الحديث ورد به. (١٠) ساقطة من (ج).