للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أكثر مشايخنا -رحمهم الله-: بضم هذا الشّرب إلى جريب من الأرض من أقرب ما يكون من هذا الشّرب فينظر بكم يشتري بدون الشرب فيكون فصل ما بينهما قيمة الشرب (١).

[رجل سقى أرضه أو ملأها ماءً فسال إلى أرض جاره فغرقها أو نزَّت]

وفي "الصِّحاح": يُقَال: مَخَرْتُ الأرضَ؛ أيْ: أَرْسَلْتُ فيها الماءَ (٢).

وفي "الذّخيرة" حاكيًا عن الفقيه أبي جعفر/ (٣): تأويل ما قاله محمّد/: بأنّه لا يضمن فيما إذا سقى أرضه سقياً يسقى مثله في العادة، وأمّا إذا سقى أرضه سقيًا لا يسقى مثله في العرف يضمن، وهو نظير ما لو أوقد نارًا واحترق دار جاره، إن أوقد ناراً يُوْقَدُ مِثلُه في الدّور عُرفًا لا يضمن، وإن كان بخلافه/ ضَمِن، وكذلك إذا نَزَّت أرض جاره، على هذا التّفصيل أيضًا (٤).

وكان الشّيخ إسماعيل الزّاهد/ (٥) يقول: إذا سقى أرض نفسه سقيًا معتادًا وتعدى إلى أرض غيره، إنّما لا يضمن إذا كان محقاً في السّقي بأن سقى في نوبته مقدار حقّه، وأمّا إذا سقى في غير نوبته أو {في} (٦) نوبته زيادة على حقّه يضمن (٧).


(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٠).
(٢) يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٨١٢).
(٣) الفقيه أبي جعفر: هو محمد بن عبد الله بن محمد، الهِنْدُواني، الفقيه البَلْخي الحنفي، من أعلام أئمة المذهب، كان يُطْلَقُ عليه: أبو حنيفة الصغير؛ من كماله في الفقه، حدَّث عن محمد بن عقيل بن الأزهر مُحَدِّثُ بلْخ، وتتلمذ على أبي بكر الإسكاف، من تلاميذه: أبو الليث نصر بن محمد، من مصنَّفاته: "كشف الغوامض"، تُوُفّي بِبُخارى سنة ٣٦٢ هـ. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤١٥)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٨٦).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٩٢ - ٩٣)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٦ - ١٨٧)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦٣).
(٥) إسماعيل الزّاهد: هو أبو محمد، إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون، الفقيه، الزاهد، البخاري، إمام وقته فى الفروع والفقه، حَدَّث عن محمد بن أحمد البخاري، وبكر بن محمد المروزي، وغيرهما، وأخذ عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبدالله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبي حفص الكبير، وروى عنه القاضي أبو جعفر السمناني، وغيره، تُوُفِّيَ في شعبان سنة ٤٠٢ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، الفوائد البهية للكنوي (ص ٤٦).
(٦) سقطت من (أ).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٩٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤١).