للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمنهم من يقول: يتخذ حوضاً ويجعل فيه ذلك الماء في كلّ [يوم] (١) ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم فيقضي به الدّين (٢).

قال/ (٣): والأصحّ عندي أنّه ينظر {إلى} (٤) صاحب [أرضٍ] (٥) ليس له شِرْب فيضم ذلك إلى أرضه ويبيعها برضاه، ثمّ ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشِّرْب ومع الشِّرْب، فيجعل تفاوت ما بينهما من الثّمن مصروفاً إلى قضاء دين الميّت، وما وراء ذلك لصاحب الأرض، وإن لم يجد ذلك، {إلى آخره، كما ذكر في الكتاب} (٦)، كذا في "المبسوط" (٧).

وذكر شيخ الإسلام في "مبسوطه" في بيع الشّرب في دَيْن صاحبه، فقال: والسّبيل في ذلك أن يقال للمقوِّمين أنّ العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشّرب بلا أرض بكم كان يشتري هذا الشّرب (٨).

وهو نظير ما قال بعض أئمة بَلْخ -رحمهم الله-: أنه إذا زنا بامرأة بشبهة ينظر بكم كانت تُسْتَأجر على الزّنا لو كان الاستئجار عليه [جائزًا] (٩) فيجعل ذلك عقرها (١٠).

وهذا [كما] (١١) قالوا أيضاً في المدبَّر: أن السبيل في معرفة قيمته أن يقال للمقوِّمين بكم يُشْتَرى على أن يكون المشتري {أحق} (١٢) بمنافعه دون رقبته على أن يعتق بموت المولى (١٣).


(١) في (ب): (نوبة).
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٥).
(٣) المراد به هُنا: شمس الأئمة السرخسي/. يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في (ب): (الأرض الذي).
(٦) ما بين القوسين ليس من كلام السرخسي/ "في المبسوط"، وإنما من كلام السغناقي/، ومراده بالكتاب: هو "الهداية شرح البداية"، ونَصُّ كلام صاحب الهداية هو: (الأصح: أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعها بإذن صاحبها، ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين، وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب، ثم ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)
(٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٠)
(٩) في (ب): (جائز).
(١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٠).
(١١) في (ب): (كما لو).
(١٢) سقطت من (أ).
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥).