(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٥). (٣) المراد به هُنا: شمس الأئمة السرخسي/. يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥). (٤) سقطت من (ب). (٥) في (ب): (الأرض الذي). (٦) ما بين القوسين ليس من كلام السرخسي/ "في المبسوط"، وإنما من كلام السغناقي/، ومراده بالكتاب: هو "الهداية شرح البداية"، ونَصُّ كلام صاحب الهداية هو: (الأصح: أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعها بإذن صاحبها، ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين، وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب، ثم ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥). (٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥) (٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٠) (٩) في (ب): (جائز). (١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٠). (١١) في (ب): (كما لو). (١٢) سقطت من (أ). (١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٠٥).