(٢) في (ع): «تجب». (٣) في (ع): «فصل». (٤) ساقطة من: (ع). (٥) في (ع): «في العقار وكل». (٦) الضيعة: العقار، والجمع: ضِياعٌ وضِيَعٌ. ينظر: الصحاح: ٣/ ١٢٥٢، التعريفات الفقهية: ص ١٣٤. (٧) ساقطة من: (ع). (٨) ينظر: العناية: ٩/ ٤٠٣، البناية: ١١/ ٣٤٦، ٣٤٧. (٩) في (ع): «الأصل». (١٠) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٣٥. (١١) في (ع): «موجود». (١٢) يشير إلى حديث جابر -رضي الله عنه- في الصحيحين: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة». أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه: ١/ ٥٢٧، برقم: ٢٢١٣، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الشفعة: ١/ ٦٥٦، برقم: ١٦٠٨. (١٣) الشقص: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقيص: الشريك. يقال: هو شقيصي، أي شريكي في شِقْصٍ من الأرض. ينظر: الصحاح: ٣/ ١٠٤٣، المطلع على ألفاظ المقنع: ص ٣٣٥، لسان العرب: ٧/ ٤٨، التعريفات الفقهية: ص ١٢٤.