للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يجب (١) فيه الشفعة، وما لا يجب (٢)

[مسألة: ثبوت الشفعة فيما لا يقسم]

ذكر تفصيل (٣) ما يجب فيه الشفعة، وما لا يجب بعد ذكر [نفس] (٤) الوجوب مجملاً؛ لأن التفصيل إنما يحتاج إليه إذا سبق ذكر الإجمال.

(الشفعة واجبة)، أي: ثابتة. [والعقار كل] (٥) مالٍ له أصل من دار أو ضيعة (٦).

(وإن كان مما لا يقسم)، أي: وإن كان مما لا يحتمل القسمة، أي: لو [قسم] (٧) قسمة حسية لا ينتفع به؛ كالحمام والرحى، بخلاف الأرض.

وقال الشافعي: «لا شفعة فيما لا يقسم، أي: فيما لا يحتمل القسمة» (٨).

والخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصل (٩)، وهو أن من أصل الشافعي أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة، وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة (١٠).

وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجودة (١١) لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأييد والقرار.

ولنا ما روي من الحديث في الكتاب، وهو حديث جابر -رضي الله عنه- (١٢)، ولأن الحمام لو كان مهدومًا فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة، وما يستحق بالشفعة مهدومًا يستحق بالشفعة مثبتًا؛ كالشقص (١٣) من الدار.

ثم للشفيع في الرحى والحمام ما كان متصلاً بهما كالبناء، وليس له من متاعها الذي هو ليس بمركب بهما.


(١) في (ع): «تجب».
(٢) في (ع): «تجب».
(٣) في (ع): «فصل».
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) في (ع): «في العقار وكل».
(٦) الضيعة: العقار، والجمع: ضِياعٌ وضِيَعٌ. ينظر: الصحاح: ٣/ ١٢٥٢، التعريفات الفقهية: ص ١٣٤.
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) ينظر: العناية: ٩/ ٤٠٣، البناية: ١١/ ٣٤٦، ٣٤٧.
(٩) في (ع): «الأصل».
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٣٥.
(١١) في (ع): «موجود».
(١٢) يشير إلى حديث جابر -رضي الله عنه- في الصحيحين: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة». أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه: ١/ ٥٢٧، برقم: ٢٢١٣، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الشفعة: ١/ ٦٥٦، برقم: ١٦٠٨.
(١٣) الشقص: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقيص: الشريك. يقال: هو شقيصي، أي شريكي في شِقْصٍ من الأرض. ينظر: الصحاح: ٣/ ١٠٤٣، المطلع على ألفاظ المقنع: ص ٣٣٥، لسان العرب: ٧/ ٤٨، التعريفات الفقهية: ص ١٢٤.