للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[اختلاف الزوجين في متاع البيت]]

(فما يصلح للرجال فهو للرَّجل) (١) أي: مع اليمين وكذا في جانب المرأة كذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ (٢)، والْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ (٣).

وقال الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ -رحمه الله- (٤): وما يصلح للنساء فالقول فيه للمرأة مع اليمين إلا إذا كان الرجل صايغا وله أساور وخواتيم النساء وحلي وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعِمامة والقوس والدرع والمنِطقِة.

(وما يَصلُح للنساء) كالدِرع والخِمَارِ وَالمِلْحَفَةِ.

(وما يَصلُح لهما) كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار (٥).

ثُمَّ اعلم أنّ هذه المسألة مسبّعة فإن فيها لسبعةٍ من العلماء أقاويل (٦) أمّا أقوال علمائنا الثلاثة -رحمهم الله- (٧) فكما ذكر في الكتاب (٨).

وقال ابن أبي ليلى -رحمه الله- (٩): ما يصلح للرجال والنساء فهو للزوج إن كان حياً ولورثته إن كان ميتًا.

وعلى قول ابن شِبْرِمَة: -رحمه الله- (١٠) المتاع كله للرجال إلا ما على المرأة من ثياب بدنها (١١).

وقال زُفَر -رحمه الله- المتاع كله نصفان (١٢) بينهما إذا لم يقم لواحد منهما بينة وهو قول مالك (١٣) -رحمه الله- واحد أقاويل الشَّافِعِيِّ -رحمه الله- (١٤).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٦).
(٢) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٢)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٧٠).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٨/ ٢٤٧).
(٤) يُنْظَر: لسان الحكام (١/ ٢٣٨).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٣٠٨).
(٦) يُنْظَر: الحجة على أهل المدينة (٤/ ٤٨).
(٧) يُنْظَر: تبين الحقائق (٤/ ٣١٢).
(٨) يُنْظَر: مختصر القدوري (١/ ٢١٨).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٣).
(١٠) عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار الضبى، أبو شبرمة الكوفى القاضى (ت ١٤٤ هـ)، فقيه أهل الكوفة، من صغار التابعين، قال مسدد: حدثنا ابن داود قال سمعت سفيان يقول: فقهاؤنا ابن شبرمة قال علي قلت لسفيان: كان ابن شبرمة جالس الحسن قال: لا ولكن رآى ابن سيرين بواسط. يُنْظَر: رواة التهذيبين (٣٣٨٠)، التاريخ الكبير (٥/ ١١٧).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ٣٨٦)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٦٨).
(١٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/ ٣٠٨).
(١٣) الصواب أن قول مالك رحمه الله: أن ما كان للرجال عادة فهو له، وما كان للنساء فهو لها. يُنْظَر: البهجة في شرح التحفة (١/ ٤٧٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٩٢٨).
(١٤) يُنْظَر: الأم (٧/ ١٣٢)، الحاوي في فقه الشافعي (١٧/ ٤٠٨).