للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي [رحمه الله] (١) في باب (الشفعة بالعروض) من «المبسوط» بعدما ذكر وجوه الحيل فقال: «وللاشتغال (٢) بهذه الحيل لإبطال حق الشفعة لا بأس به، أما قبل وجوب الشفعة فلا إشكال فيه، وكذلك بعد الوجوب إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار به، وإنما قصده الدفع عن ملك نفسه (٣)، ثم قال: «وقيل: هذا قول أبي يوسف، وأما عند محمد فيكره ذلك على قياس اختلافهم في الاحتيال لإسقاط الاستبراء، وللمنع من وجوب الزكاة» (٤).

* * *

[مسائل متفرقة]

آخر المسائل المتفرقة كما هو دأب المصنفين

(وإذا اشترى خمسة نفر دارًا من رجل) إلى آخره، ولم يذكر محمد في «الجامع الكبير» من مسائل الشفعة إلا مسألة واحدة، وهي هذه، فيتضرر به زيادة الضرر، أي: فيتضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه، وهو (٥) ضرر تشقيص ملكه عليه، والشركة عيب فيتضرر به المشتري، والشفعة شرعت لدفع ضرر الرحيل (٦)، فلا يسرع على وجه يتضرر به الرحيل (٧) ضررًا زائدًا سوى أخذ الدار منه.

وأما في الوجه الأول فقد وقعت الصفقة متفرقة على كل واحد منهم (٨)، وإذا أخذ نصيب أحدهم فقد تملك عليه جميع ما اشترى، فلا يتضرر به المشتري ضرر التشقيص حتى لو كان ذلك قبل هذا (٩) الثمن، وأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم بحصتها من الثمن لا يملك ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على البائع. كذا ذكره الإمام قاضي خان [رحمه الله] (١٠) (١١)، ولا فرق في هذا، أي: في جواز أخذ الشفيع نصيب أحد المشترين قبل القبض وبعده، أي: قبل قبض (١٢) المشتري [الدار] (١٣) وبعده، وهو الصحيح.

وهذا احتراز عما رواه القدوري، فقال (١٤): «وروي عنهم أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما قبل قبض (١٥) [المشتري] (١٦)؛ لأن التملك يقع على البائع فتفرق عليه الصفقة، وله أن يأخذ نصيب أحدهما بعد القبض؛ لأن التملك حينئذ يقع على المشتري، وقد أخذ منه جميع ملكه. كذا [ذكره] (١٧) في «الذخيرة» بمنزلة أخذ [المشتري يعني أن يأخذ] (١٨) المشترين إذا بعد (١٩) ما عليه من الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون كلهم جميع ما عليهم من الثمن، وكذلك الشفيع إذا أخذ نصيب أحد المشترين فليس له أن يأخذ نصيبه إذا نقد ما/ عليه من الثمن بحصته حتى يؤدي المشترون كلهم ما عليهم من الثمن؛ لئلا يلزم تفريق اليد على البائع؛ لأن العبرة في هذا التصرف (٢٠) الصفقة لا الثمن حتى أن الصفقة إذا تفرقت من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحدًا والبائع اثنين يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين». هكذا ذكر في «الذخيرة» (٢١)، فقال (٢٢): «ولو كان البائع اثنين واشترى المشتري نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما، وإن كان يلحق [المشتري] (٢٣) ضرر عيب الشركة؛ لأنه رضي بهذا العيب حتى اشترى بنصيب (٢٤) كل واحد منهما بصفقة على حدة.


(١) زيادة من: (ع).
(٢) في (ع): «والاشتغال».
(٣) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٣١.
(٤) ينظر: المصدر السابق: ١٤/ ١٣١.
(٥) في (ع): «وهي».
(٦) في (ع): «الحيل».
(٧) في (ع): «الرجل».
(٨) في (ع): «منهما».
(٩) في (ع): «نقد».
(١٠) زيادة من: (ع).
(١١) ينظر: البناية: ١١/ ٣٨٨.
(١٢) في (ع): «القبض».
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) ينظر: العناية: ٩/ ٤٢٢، البناية: ١١/ ٣٨٩.
(١٥) في (ع): «القبض».
(١٦) ساقطة من: (ع).
(١٧) ساقطة من: (ع).
(١٨) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(١٩) في (ع): «نقد».
(٢٠) في (ع): «التفريق».
(٢١) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٧٥، العناية: ٩/ ٤٢٢.
(٢٢) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٠٤، البناية: ١١/ ٣٨٩.
(٢٣) ساقطة من: (ع).
(٢٤) في (ع): «نصيب».