للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المراد بالدُّباء، والحنتم، المزفَّت]

(الدُّبَّاءُ) (١): القرع (٢).

(الحَنْتَمُ) (٣): جِرَارٌ [حُمْر] (٤)، وقِيلَ خُضْرٌ يُحْمَلُ فيها الخَمْر إلى المدينة، الواحدةُ: حَنْتَمة (٥).

(المُزَفَّتُ) (٦): الوِعاءُ الْمَطْلِيُّ بالزُّفْت، وهو القَاُر، كذا في "المبسوط" و"الْمُغْرِب" (٧).

[حكم الخمر إذا تخلَّلَت بنفسها، أو بغيرها]

وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام"/: إنما نهى عن هذه الأوعية [على الخُصوص] (٨)؛ لأن الأنْبِذَة تشتدُّ في هذه الظُّروفِ [أكثر] (٩) ممّا تشتد في غيرها (١٠).

(وإذا تخلّلت الخمرُ: حَلَّت) (١١) إلى أن قال: (وقال الشّافعيُّ -رضي الله عنه-: يُكْرِه تخليلُها) (١٢) (١٣).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٢) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٤).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٤) في (أ): (خَمر).
(٥) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠)، الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣).
(٨) في (ب): (بالخصوص).
(٩) في (أ): (وأكثر).
(١٠) يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩١).
(١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٥).
(١٣) أقوال المذاهب في حكم الخمر إذا تخلَّلَت:
- الحنفية: تكون حلالاً، سواءٌ تخللت بنفسها أو بشيئ طُرِحَ فيها، أو خُلِّلَت بنقلها، كما لو نُقِلَت من الظل إلى الشمس أو العكس.
- المالكية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وكذلك إذا تخللت بنقلها، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها: فالأشهر عدم طهارتها وعدم إباحة استخدامها.
- الشافعية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها: فالأصح أنها تطهر، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها فلا تطهر ولا يحل استخدامها.
- الحنابلة: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها، أو بشيء طُرِحَ فيها: فلا تطهر. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣ - ١١٤)، مختصر القدوري (ص ٢٠٤)، القوانين الفقهية (ص ١١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٣)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٨)، المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٧٢)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٣١٩).