(٢) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٤). (٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (٤) في (أ): (خَمر). (٥) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣ - ٥٠٤). (٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٠)، الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٣). (٨) في (ب): (بالخصوص). (٩) في (أ): (وأكثر). (١٠) يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٠٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩١). (١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٥). (١٣) أقوال المذاهب في حكم الخمر إذا تخلَّلَت: - الحنفية: تكون حلالاً، سواءٌ تخللت بنفسها أو بشيئ طُرِحَ فيها، أو خُلِّلَت بنقلها، كما لو نُقِلَت من الظل إلى الشمس أو العكس. - المالكية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وكذلك إذا تخللت بنقلها، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها: فالأشهر عدم طهارتها وعدم إباحة استخدامها. - الشافعية: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها: فالأصح أنها تطهر، وأما إذا تخللت بشيئ طُرِحَ فيها فلا تطهر ولا يحل استخدامها. - الحنابلة: إذا تخللت من ذاتها طَهُرَت وصارت حلالاً، وإذا تخللت بنقلها، أو بشيء طُرِحَ فيها: فلا تطهر. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣ - ١١٤)، مختصر القدوري (ص ٢٠٤)، القوانين الفقهية (ص ١١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٤٣)، الذخيرة للقرافي (٤/ ١١٨)، المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٧٢)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٣١٩).