للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما روي من قول علي -رضي الله عنه-: «السنة» (١) [هو] (٢) لا يدل على سنة الرسول -عليه السلام- فإن القياس من السنة، على أن محمدًا روي عنه بخلافه وهو الصحيح؛ ولأنَّ هذا الحديث محمول على السَّيد إذا قتل عبده فقد (٣) كانوا مختلفين في ذلك فمنهم من يوجب القصاص.

[[قياس الأطراف على النفوس]]

وأمَّا الجواب عن الأطراف فنقول: ليست (٤) النفوس قياس الأطراف؛ لأنَّ وجوب القصاص هناك يعتمد المساواة في الجزء المبان فلهذا لا تقطع الصَّحيحة بالشَّلَّاء، والرق ثابت في أجزاء الجسم فتنعدم بسببه (٥) المساواة بينهما ولا كذلك في النفوس، فإنَّ الصَّحيح يقتص بالزمن فأظهرنا أثر الرق في الأطراف دون النفوس لما أن العبد من حيث النفوس آدمي مكلف خُلِقَ (٦) معصومًا من القتل كرامةً من الله تعالى على ما لزمه من حمل الأمانة ليبقى بتلك العصمة فيحملها أو (٧) يؤديها وهذا هو الجواب عن قوله: ولا مساواة بين الأحرار والعبيد، لما أنَّ وجوب القصاص يقتضي المساواة في العصمة والعصمة إنما تكون بالإحراز والإحراز إنما يكون بالدار و (٨) بالدين وفي [ذلك] (٩) المعنى الحر والمملوك سواء هذا كله مما أشار إليه في المبسوط والأسرار (١٠).

[[قتل المسلم بالذمي]]

(وَالمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ (١١) أي: يقتل المسلم بقتل الذمي، والخلاف فيما إذا كان قاتل الكافر [حال القتل] (١٢) مسلمًا، أمَّا الذمي إذا قتل ذميَّاً ثم أسلم القاتل فإنه يقتص [به] (١٣) بالإجماع كذا في المبسوط وغيره (١٤).


(١) سبق تخريجه (ص ٢٣٣).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) وفي (ب) (فكل).
(٤) وفي (ب) (ليس).
(٥) وفي (ب) (بشبهة).
(٦) وفي (ب) (خلقت).
(٧) وفي (ب) (و).
(٨) وفي (ب) (أو).
(٩) سقط في (ب).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣٠، ١٣١).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ القدوري. مختصر القدوري (٢٨٢).
(١٢) سقط في (ب).
(١٣) سقط في (ب).
(١٤) اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم، والذمي يقتل بالذمي، وبالمسلم، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالحر، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي، والحر بالعبد إلا بعبد نفسه فلا يقتل.
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي، والحر بالعبد، إلا أن مالكًا قال: يقتل المسلم بقتل الذمي إذا قتله غيلة.
يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠)، فتح القدير (٧/ ٤٢٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٠)، المدونة الكبرى (١٦/ ٤٢٧)، الاستذكار (٨/ ٨٠)، جامع الأمهات (٤٩١)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٠)، التاج والإكليل (٦/ ٢٣١)، الأم؛ للشافعي (٦/ ٢٤، ٢٥)، مختصر المزني (٢٣٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٩٢)، أسنى المطالب (٤/ ١٤)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٣/ ٨١)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٤٠٩)، عمدة الفقه (١٣٤)، الكافي (٤/ ٥)، المغني (٨/ ٢١٨، ٢٢٢)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٦٣).