(٢) زيادة في (ب). (٣) وفي (ب) (فكل). (٤) وفي (ب) (ليس). (٥) وفي (ب) (بشبهة). (٦) وفي (ب) (خلقت). (٧) وفي (ب) (و). (٨) وفي (ب) (أو). (٩) سقط في (ب). (١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣٠، ١٣١). (١١) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ القدوري. مختصر القدوري (٢٨٢). (١٢) سقط في (ب). (١٣) سقط في (ب). (١٤) اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم، والذمي يقتل بالذمي، وبالمسلم، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالحر، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي، والحر بالعبد إلا بعبد نفسه فلا يقتل. القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي، والحر بالعبد، إلا أن مالكًا قال: يقتل المسلم بقتل الذمي إذا قتله غيلة. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠)، فتح القدير (٧/ ٤٢٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٠)، المدونة الكبرى (١٦/ ٤٢٧)، الاستذكار (٨/ ٨٠)، جامع الأمهات (٤٩١)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٠)، التاج والإكليل (٦/ ٢٣١)، الأم؛ للشافعي (٦/ ٢٤، ٢٥)، مختصر المزني (٢٣٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٩٢)، أسنى المطالب (٤/ ١٤)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٣/ ٨١)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٤٠٩)، عمدة الفقه (١٣٤)، الكافي (٤/ ٥)، المغني (٨/ ٢١٨، ٢٢٢)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٦٣).