(٢) وفي (ب) (احتراز). (٣) وفي (ب) (أما). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). (٥) سورة البقرة من الآية (١٩٣). (٦) متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه البخاري (١/ ١٧)، في (كتاب الإيمان)، (باب فَإنْ تَابوا وَأَقَاموا الصّلَاةَ وَآتَوا الزّكَاةَ فَخَلّوا سَبِيلَهمْ)، برقم (٢٥). ورواه مسلم (١/ ٥٣)، في (كتاب الإيمان)، في (باب الأَمْرِ بِقِتالِ الناس حتى يقُولُوا لا إِلهَ إلا الله مُحمَّدٌ رسول اللّهِ ويُقِيمُوا الصّلَاةَ … ) برقم (٢٢). (٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٩). (٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). (٩) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٤)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (١٦٥) بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته». وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم. ورواه البيهقي (٨/ ٣٠)، في (باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك)، برقم (١٥٦٩٥) وقال: هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به.