للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلِأَنَّهُ لا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا وَقْتَ الجِنَايَةِ (١) قيد بوقت الجناية احترازاً (٢) عن تلك المسألة فإنه إذا كان عدم المساواة بعد الجناية فإنه يقتل به قصاصاً على ما ذكرنا ما (٣) إذا قتل ذمي ذميَّاً ثم أسلم القاتل.

(وَكَذَا الكُفْرُ مُبِيحٌ (٤) أي: مبيح قتله لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (٥) يعني: فتنة الكفر، وقال -عليه السلام-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (٦) وهذا الكفر قائم بعد عقد الذِّمَّة إلا أنه غير عامل في إباحة الدم بعقد الذمة فبقي باعتباره شبهة تنتفي بها المساواة بينه وبين المسلم (٧).

(وَلَنَا: مَا رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَتَلَ مُسْلِماً بِذِمِّيٍّ (٨) ثم قال: «أنا أحق من وَفى بذمته» (٩) فالفعل نص، والتعليل دليل على أن لا فرق بين أن يكون القاتل مسلمًا أو ذميَّاً ثم أسلم؛ لأنه -عليه السلام- أخبر أن الوجوب لذمة المقتول فكان فيه تنصيص على وجوب القود على المسلم بقتل الذمِّي واستيفاء القود منه.


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٢) وفي (ب) (احتراز).
(٣) وفي (ب) (أما).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٥) سورة البقرة من الآية (١٩٣).
(٦) متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه البخاري (١/ ١٧)، في (كتاب الإيمان)، (باب فَإنْ تَابوا وَأَقَاموا الصّلَاةَ وَآتَوا الزّكَاةَ فَخَلّوا سَبِيلَهمْ)، برقم (٢٥). ورواه مسلم (١/ ٥٣)، في (كتاب الإيمان)، في (باب الأَمْرِ بِقِتالِ الناس حتى يقُولُوا لا إِلهَ إلا الله مُحمَّدٌ رسول اللّهِ ويُقِيمُوا الصّلَاةَ … ) برقم (٢٢).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٩).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٩) رواه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٤)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (١٦٥) بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته». وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن بن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم. ورواه البيهقي (٨/ ٣٠)، في (باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك)، برقم (١٥٦٩٥) وقال: هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به.