للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن اشتراى نعلاً على أن يحذوها

أراد بالنعل الصَّرمَ، وهذا إطلاق اسم على الشيء باسم ما يؤول إليه، حذا النعل بالمثال قطعها به، وحذا (١) نعلاً عَمِلها، "شرك النعل: من التشريك أن (٢) وضع عليها الشراك، وهو سيرها الذي على ظهر القدم، وهو مثل في القلة" كذا في المغرب (٣)، ووجهه ما بيَّنا وهو قوله:

[[شراء الثوب أو النعل من البائع بالشرط]]

(لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه صفقة (٤) لأحد المتعاقدين إلى آخره) (٥) (وفي الاستحسان: يجوز للتعامل)

ومن أنواعه أيضاً ما ذكره في شرح الطحاوي (٦)، "هو أن يشتري صَرْماً على أن يُخرز (٧) البائع له خفاً، أو قلنسوة (٨) بشرط أن ينظر له البائع (٩)، فالبيع بهذا الشرط جائز؛ لأن للناس فيه تعاملاً" (١٠).

(فصار كصبغ الثوب) (١١)

أي: يترك القياس للتعامل كما في استئجار الصّباغ لصبغ (١٢) الثوب، فإن القياس لا يجوِّز هذا الاستئجار؛ لأن الإجارة هي بيع المنافع لا بيع العين، وفي صَبْغ الصّباغ يلزم بيع العين هو الصبغ، لا المنفعة المجردة، فينبغي أن لا يجوز، كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها لكن جواز استئجار الصّباغ مع ذلك للتعامل (١٣) وترك القياس فيه؛ لأن للتعامل تأثيراً في ترك القياس كما ترك القياس في الاستصناع أيضاً، وهو بيع المعدوم، فينبغي أن لا يجوز؛ لما أن بيع الموجود وهو غير مقدور التسليم لا يجوز (١٤) بيع المعدوم، ولكن جوَّز ذلك للتعامل، وصورة الاستصناع سيجيء في باب السّلم إن شاء الله تعالى.


(١) "لي" زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٤٩).
(٤) "منفعة " في (ب).
(٥) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً أو قباءً فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٤).
(٦) الفتاوى الهندية (٢١/ ٣٨٦).
(٧) "يجد" في (ب).
(٨) شيء من ملابس الرأس معروفٌ .. لسان العرب (٦/ ١٨١)، التعريفات الفقهية (ص: ١٧٧).
(٩) "من عنده" زيادة في (ب).
(١٠) قال العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥١): "فمن اشترى صرماً واشترط أن يحذوه، أو نعلاً على أن يشركها البائع فالبيع فاسد في القياس، ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. وفي الاستحسان: يجوز للتعامل، والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعاً فعليًّا".
(١١) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوها البائع قال: أو يشركها، فالبيع فاسد" قال -رضي الله عنه-: ما ذكره جواب القياس، ووجهه ما بينَّا، وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب، وللتعامل جوزنا الاستصناع" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٤).
(١٢) في هامش (أ) "مطلب في ترجيح التعامل على [القياس] " ما بين المعقوفتين من كلامي؛ لعدم اكتمال المعنى فأكملته بما يناسب المعنى العام للمسألة.
(١٣) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(١٤) "فأولى أن لا يجوز" في (ب) وهي في هامش (ب).