(٢) سقط من (ب). (٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٤٩). (٤) "منفعة " في (ب). (٥) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً أو قباءً فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٤). (٦) الفتاوى الهندية (٢١/ ٣٨٦). (٧) "يجد" في (ب). (٨) شيء من ملابس الرأس معروفٌ .. لسان العرب (٦/ ١٨١)، التعريفات الفقهية (ص: ١٧٧). (٩) "من عنده" زيادة في (ب). (١٠) قال العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥١): "فمن اشترى صرماً واشترط أن يحذوه، أو نعلاً على أن يشركها البائع فالبيع فاسد في القياس، ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. وفي الاستحسان: يجوز للتعامل، والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعاً فعليًّا". (١١) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوها البائع قال: أو يشركها، فالبيع فاسد" قال -رضي الله عنه-: ما ذكره جواب القياس، ووجهه ما بينَّا، وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب، وللتعامل جوزنا الاستصناع" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٤). (١٢) في هامش (أ) "مطلب في ترجيح التعامل على [القياس] " ما بين المعقوفتين من كلامي؛ لعدم اكتمال المعنى فأكملته بما يناسب المعنى العام للمسألة. (١٣) سقط من (ب) وهي في هامشه. (١٤) "فأولى أن لا يجوز" في (ب) وهي في هامش (ب).