للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاملات حالة ومؤجلة ويجوز الاستقراض فيها لعموم البلوى جعلنا العطف فيها تفسيرًا بخلاف قوله: (وثوب) وشاة؛ لأن الثوب لا يثبت في الذمة دينًا إلا مبيعًا مسلمًا فيه والشاة لا تثبت دينًا في الذمة أصلًا يعني: به ثبوتا لازمًا فلا يصح قوله (وثوب) أن يكون تفسيرًا للمائة؛ لأن قوله: (عليَّ مائة) عبارة عما يثبت في الذمة مطلقًا ثبوتًا صحيحًا، فلهذا كان البيان إليه وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما اللّه في قوله: (مائة وثوب) أن الكل من الثياب وكذلك في قوله مائة وشاة ووجهه أن الثياب والغنم تقسم قسمة واحدة بخلاف العبيد فإنها لا تقسم قسمة واحدة وما يقسم قسمة واحدة يتحقق في أعدادها المجانسة. فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيرًا للمبهم.

[قال له: مائة وثلاثة أثواب]

(ولو قال مائة وثلاثة أثواب): فالكل من الثياب بالاتفاق، لما أنه عطف العدد المبهم على العدد المبهم ثم فسر بما يصلح أن يكون تفسيرًا للكل، فيكون الكل من الثياب والقول في بيان جنسها قول المقر وحاصله أن المعطوف عليه كما يصلح تفسيرًا للمعطوف في قوله: له عليَّ عشرة دراهم ودانق (١) فالدانق فضة؛ لأنه عبارة عن سدس الدرهم والمعطوف من جنس المعطوف عليه وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط (٢) فالقيراط من الفضة؛ لأن المعطوف من جنس المعطوف عليه؛ لأن الدرهم أربعة عشر قيراطًا كذلك يكون المعطوف تفسيرًا للمعطوف عليه في قوله: (عليَّ مائة ودرهم) ونحوه كذا في المبسوط (٣).


(١) الدانق: سدس الدينار والدرهم. يُنْظَر: لسان العرب: (١٠/ ١٠٥).
(٢) القيراطُ: نصفُ دانِقٍ. يُنْظَر: الصحاح: (٣/ ١١٥١).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٩٩.