(٢) سقطت في (أ). (٣) أخرج مالك في موطئه: كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه (٢/ ٧٤١) برقم (٢٣): (أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في «امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله»، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب البيوع والأقضية، في الأمة تزعم أنها حرة (٤/ ٣٦١) برقم (٢١٠٦٠) وانظر: مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٣٧٥). قال الأرنؤوط في سند مالك: (وإسناده منقطع) انظر: جامع الأصول (١١/ ٥١٣). (٤) للسرخسي (١١/ ٧٢ - ٧٩). (٥) في (أ): (الوجود ولا وجه للغالب) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام. (٦) سقطت في (ع). (٧) انظر: البحر الرائق وتكملة الطوري (٨/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٤).