(٢) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٢. (٣) في (أ): هذه. (٤) في (أ): لأمه. (٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٩/ ١٨. (٦) في (أ) و (ب): (تعلم أن أباك). والصواب ما أثبته. وهو موافق لما جاء في فتح القدير ٨/ ٤٠١: " (قال)، أي: محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير: (ومن مات وترك ابنين، وله)، أي: وللميت (على آخر مائة درهم، فأقر أحدهما)، أي: أحد الابنين (أن أباه قبض منها)، أي: من المائة (خمسين) درهما (لا شيء للمقر)، أي: لا شيء من المائة للابن المقر. (وللآخر)، أي: وللابن الآخر (خمسون) منها، يعني: كان للابن الآخر أن يأخذ الخمسين من الغريم بعد أن يحلف بالله ما يعلم أن أباه قبض منه المائة".