للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجية لا بحكم الإقرار فالمستحق عليها بالنكاح يفوت بموتها فبقي تصديقه بعد ذلك دعوى

إرث مبتدأ كذا في الأسرار والإيضاح (١) وغيرهما.

[الإقرار بالنسب من غير الوالدين]

(ومن أقرَّ بنسب من غير الوالدين): إلى قوله: (لا يقبل إقراره): وذكر في التحفة (٢) لا بد فيه من البينة.

وقوله: (فإن كان له وارث معروف) بالفاء بعد قوله: (لا يقبل إقراره بالنسب): وقع في حجره؛ لأن هذا (٣) نتيجة ذلك فصورة ذلك أن الرجل إذا أقرَّ في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة فالميراث للعمة أو الخالة أو المولى فلا شيء للمقر له؛ لأن النسب لا يثبت بإقراره فلا يستحق المقر له مع وارث معروف ولو لم يكن له وارث من القرابة وغيرها كان ماله لهذا المقر له لأنه (٤) أقرَّ له بشيئين بالنمسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره وفي استحقاق المال إنما يقر على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك؛ لأنه غير متهم في ذلك الإقرار فيما يرجع إلى المال؛ لأنه يملك إيجابه له بطريق الوصية ابتداءً فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال، كذا في المبسوط (٥).

(وللآخر خمسون): يعني كان لأخيه أن يأخذ الخمسين من الغريم بعد ما يحلف بالله ما يعلم أن أباه (٦) قبض منه


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٨.
(٢) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٢.
(٣) في (أ): هذه.
(٤) في (أ): لأمه.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٩/ ١٨.
(٦) في (أ) و (ب): (تعلم أن أباك). والصواب ما أثبته. وهو موافق لما جاء في فتح القدير ٨/ ٤٠١: " (قال)، أي: محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير: (ومن مات وترك ابنين، وله)، أي: وللميت (على آخر مائة درهم، فأقر أحدهما)، أي: أحد الابنين (أن أباه قبض منها)، أي: من المائة (خمسين) درهما (لا شيء للمقر)، أي: لا شيء من المائة للابن المقر. (وللآخر)، أي: وللابن الآخر (خمسون) منها، يعني: كان للابن الآخر أن يأخذ الخمسين من الغريم بعد أن يحلف بالله ما يعلم أن أباه قبض منه المائة".