للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمسين (١). ثم الأخ (٢) الساكت إنما يأخذ الخمسين من الغريم لأن إقرار الأخ المقر إنما رجع إلى نصيب نفسه خاصة تصحيحًا لكلامه. كالعبد بين اثنين باع أحدهما نصيبه (٣)، وكذا لو أوصى بنصف الدار لثالث ينصرف إلى كل نصيبه.

وقوله: (فلا شيء لِلمُقرِّ): لأنه لما كان إقراره منصرفًا إلى نصيبه فلا يكون له بعد ذلك منه شيء، أو لأن الإقرار بالقبض كالإقرار بالدين للغريم فإن الديون تقضى بأمثالها، فيجب للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه ثم يصير قصاصًا، ولما انصرف ما أقرَّ به أحد الابنين على أبيه أي: إلى (٤) نصيبه خاصة لم يبق له شيء ونصيب الآخر على حاله لإنكاره قبض الأب كذا ذكره الإمام التمرتاشي والمحبوبي (٥) رحمهما الله فإن قلت لما جعل إقرار المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين على ما ذكر في الكتاب بقوله: لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون والمقبوض نصف الدين؛ لأن المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين (٦)؛ لأن أباه قبض خمسين في زعمه من المائة يجب أن يكون المقبوض والباقي مشتركًا بينهما لئلا يلزم قسمة الدين قبل القبض، ألا ترى (٧): أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما نصيبه أو شيئًا


(١) في (ب): المائة.
(٢) في (ب): الأخذ.
(٣) على هامش (أ): نصفه.
(٤) أي إلى: ساقطة من (ب).
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٩.
(٦) لأن المقر ها هنا بمنزلة قبض نصف الدين: ساقطة من (ب).
(٧) في (ب): يرى.