(٢) قال في الهداية: "وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده" الهداية (٣/ ٩٦٢). (٣) العداء بْن خَالِد بْن هوذة بْن رَبِيعَة بْن عَمْرو بْن عَامِر بْن صعصعة. وربيعة هُوَ أنف الناقة. بصري، أسلم بعد الْفَتْح وحنين، وليس هُوَ من بني أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة، وَهُوَ القائل: قاتلنا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثُمَّ أسلم فحسن إسلامه. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٢٣٧)، أسد الغابة (٤/ ٣). (٤) "هوذة" في (ب) و (ج). (٥) يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه. والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. والغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق وذهابه. وقال الزمخشري: " الغائلة: الْخصْلَة الَّتِي تغول المَال أَي تهلكه من إباق وَغَيره". غريب الحديث للخطابي (١/ ٢٥٨)، الفائق في غريب الحديث (١/ ٣٥٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٧). (٦) والخبثة: أَن يكون قد أَخذ من قوم لا يحل سَبْيهمْ. وقال ابن الأثير: "أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب. والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعطي عهداً أو أماناً، أو من هو حر فى الأصل". غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٢٦١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥). (٧) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً قبل الحديث رقم (٢٠٧٩)، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، (٣/ ٥٨)، وابن ماجه في سننه، أبواب التجارات، باب شراء الرقيق، رقم (٢٢٥١)، (٣/ ٣٦٠)، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، رقم (١٢١٦)، (٣/ ٥١٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الشروط، رقم (١١٦٨٨)، (١٠/ ٣٥٩) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. (٨) "والرية" زيادة في (ج). (٩) "الداء" في (ب) و (ج). (١٠) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٨). (١١) سقط من (ج). (١٢) المغرب (ج ١: ص ٣٠٧).