(٢) "القبض" في (ب). (٣) سقط من (ب). (٤) قال القدوري: "إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان" مختصر القدوري (ص: ٨١). (٥) قال الشافعي: (ولأني لو قلت: يرجع على البائع بما نقص من القيمة أدى إلى أن يحصل للمشتري الثمن والمثمن؛ لأنه قد يشتري عبدًا بمائة يساوي مائتين، فإذا وجد به عيبًا ينقص نصف قيمته، وقد حدث عنده عيب آخر .. جاز له أخذ الأرش، فيأخذ ما نقص وهو مائة، فيحصل له الثمن والمثمن، وهذا لا يجوز). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٣٠٧)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ١٩). (٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٥).