للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قنوت المال جمعته قنواً وقَنُّو وأقنيته: اتخذته لنفسي قنية، أي: أطلب مالاً للنسل لا للتجارة، كذا في المغرب (١).

وذكر في الذخيرة وفي شاة القنية (٢)، لابد من النظر في ضرعها وسائر جسدها، وفي شاة اللحم لابد من المشي حتى يتبين به الهزل والسَّمن.

[[ما يكفي في رؤية الدار]]

(وأما اليوم فلابد من الدخول في داخل الدار)

كما قال زفر (٣) - رحمه الله - فأما جواب الكتاب (٤):

"فبناء على دورهم بالكوفة فإنها تختلف بالضيق والسعة، وفيما وراء ذلك يكون بصفة واحدة، وهذا يصير معلوماً بالنظر إلى جدارنها من خارج، فأما في ديارنا فماليَّة الدور تختلف بقلة المرافق وكثرتها، وذلك لا يصير معلوماً إلا بالنظر إليها من داخل، فالجواب عما قال زفر - رحمه الله - فمن حقق الخلاف في المسألة فحجة زفر - رحمه الله هذا الحرف (٥) الذي ذكرناه، وحجتنا أن النظر إلى كل جزء من أجزائها متعذر، فإنه يتعذر عليه أن ينظر إلى ما تحت السَّرر، وإلى ما بين الحيطان من الجذوع والأسطوانات، وإذا سقط شرط رؤية الكل للتعذر أقمنا رؤية جزء منها مقام رؤية الجميع تيسراً" كذا في المبسوط (٦).

وذكر في المحيط والذخيرة (٧)، وبعض مشائخنا قالوا: "في الدور يعتبر رؤية ما هو المقصود، حتى إنه إذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفان، وبيتاً طابق يشترط رؤية الكل، كما يشترط (٨) رؤية صحن الدار، ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصوداً كما في سمرقند، وبعضهم شرطوا رؤية الكل، وهو الأظهر والأشبه".


(١) ينظر: المغرب (ج ١: ص ٣٩٢).
(٢) وَشَاةُ الْقُنْيَةِ: هِيَ الَّتِي تُحْبَسُ فِي الْبُيُوتِ لأَجْلِ النَّتَاجِ. البحر الرائق (٦/ ٣٢).
(٣) قال في الهداية: "وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت" الهداية (٣/ ٩٥٩).
(٤) أي: القدوري، قال: "ومن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها" مختصر القدوري ص (١١٩).
(٥) الحرف: الوجه. يقال: فلان من أمره على حرف: أي: على وجه واحد، وطريقة واحدة. قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ … مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ}. أي: على وجه واحد، {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ} [الحج: ١١]. شمس العلوم (٣/ ١٣٨٤).
(٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٧).
(٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٣٨).
(٨) سقطتا من (ج).