(٢) في (ج) (انتفاع). (٣) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال و تمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض إعارة. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٣). (٤) الصرف: بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره. والصرف شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض. يُنْظَر: التعاريف (ص: ٤٥٤) (٥) [ساقط [من (ج). (٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٤٨)، المهذب (١/ ٣٥٣)، المدونة (١٠/ ٨٣)، المغني (٥/ ٢٦٣). (٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢). (٨) (إِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بين التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أو بغبنٍ فاحشٍ). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٧). (٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢). (١٠) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-. (١١) في (أ) و (ب) (ولقب). (١٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨). (١٣) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٨/ ٨١). (١٤) [ساقط] من (أ) و (ب). (١٥) يقصد بهم: الإمام أَبِا حَنِيفَةَ، وصاحبيه. يُنْظَر: الفتح المبين فِي تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥). (١٦) ساقط [من (ج). (١٧) القاضي أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفِي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حَنِيفَةَ سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (١/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ٢٢٥). (١٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).