للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: قدر ذلك التباين لما لم يؤثر فِي قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين وجوده كعدمه فِي مواضع التهمة (وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) (١) وإنّما خصهما بالذكر؛ لِأَنَّ شرعية الإجارة على منافاة الدليل؛ ولِأَنَّ المعقود عليه وهو المنافع معدومة فيزداد [انتفاء] (٢) شرعيتها بعقد الإجارة مع من لا تقبل شهادته [فيجب أن لا يجوز عقد إجارة (٣) الوكيل معهم بالإجماع وكذلك عقد الصرف (٤) يتوقف على شرائط كان يجب أن لا يجوز مع من لا تقبل شهادته] (٥) بالإجماع، فبيّن بهذا أنهما أيضاً على الاختلاف (٦).

[[تصرفات الوكيل بالبيع]]

(وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر وَالْعَرَضِ) (٧) وبأجل غير متعارف (٨) (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-) (٩) خلافاً لهما (١٠) فِي هذه المسائل الثلاثة [بقيت] (١١) مسألة الوكيل بالبيع المطلق فيملك البيع بما عزّ وهان وبأي ثمن كان عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (١٢).

وأمّا البيع بأجل غير متعارف عليه فقد ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١٣) الوكيل بالبيع إِذَا باع بأجل [غير] (١٤) متعارف فيما بين التجار فِي تلك السلعة [جاز عند علمائنا (١٥) (١٦)، بأن باع مثلاً إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- يجوز وعلى قول أبي يُوسُف (١٧) ومُحَمَّد لا يجوز (١٨).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٢) في (ج) (انتفاع).
(٣) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال و تمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض إعارة. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٣).
(٤) الصرف: بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره. والصرف شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض. يُنْظَر: التعاريف (ص: ٤٥٤)
(٥) [ساقط [من (ج).
(٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٤٨)، المهذب (١/ ٣٥٣)، المدونة (١٠/ ٨٣)، المغني (٥/ ٢٦٣).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٨) (إِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بين التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أو بغبنٍ فاحشٍ). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٧).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(١٠) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(١١) في (أ) و (ب) (ولقب).
(١٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).
(١٣) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٨/ ٨١).
(١٤) [ساقط] من (أ) و (ب).
(١٥) يقصد بهم: الإمام أَبِا حَنِيفَةَ، وصاحبيه. يُنْظَر: الفتح المبين فِي تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥).
(١٦) ساقط [من (ج).
(١٧) القاضي أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفِي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حَنِيفَةَ سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (١/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ٢٢٥).
(١٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).