للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (١)، قيد فِي المَبْسُوط (٢) بقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (٣) / الذي لا دين عليه؛ لِأَنَّ كسبه ملك مولاه [أقول معناه: أن كسبه ملك خالص لمولاه لم يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه بخلاف العبد المديون] (٤) فبيعه منه كبيعه من نفسه فكان فيه إشارة إلى أنّه لو كان عليه دين يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة فِي البيع (وَلَا تُهْمَةَ) (٥) أي: فِي البيع بمثل القيمة وفِي تقييدهما البيع بمثل القيمة نفِي للتهمة من حيث المالية.

وفِي قولهما: (إِذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةُ) (٦) نفِيٌّ للتهمة من حيث] إيثار العين (٧) وكان فيه جواب عن قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٨) على ما ذكرنا فِي البيع بمثل القيمة تهمة إيثار العين، فإنّه لما كانت المنافع منقطعة لم يكن الوكيل منتفعًا بذلك العين فلا يورث التهمة.

وأما دليل تباين الأملاك فظاهر حيث يحل للابن وطء جاريته ولو لم يكن] ملكه (٩) متباينًا عن ملك أبيه لكانت جاريته بمنزلة جارية مشتركة ولما حلّ له وطؤها حينئذ وكذلك لا يحلّ [له] (١٠) وطء جارية أبيه لتباين ملك أبيه عن ملكه فلما انتفت التهمة عن الوكيل بالبيع منهم بمثل القيمة من حيث المالية [ومن حيث إيثار العين وجب القول بالجواز كما فِي البيع من الأجنبي (١١) إلا أنّ أبا حَنِيفَةَ -رحمه الله- (١٢) يقول: فيه تهمة من حيث إيثار العين إن لم تكن التهمة من حيث [عين] (١٣) المالية] (١٤) وذلك يكفِي للمنع من الجواز (١٥).

وأما قولهما: (إذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ) (١٦).


(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٠).
(٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٤) ساقط [من (ب) و (ج).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) في (ج) (الغبن).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٢١٨)
(٩) [ساقط [من (ج).
(١٠) [ساقط] من (أ) و (ب).
(١١) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٧٣).
(١٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٧٠).
(١٣) [ساقط] من (ب).
(١٤) ساقط [من (ج).
(١٥) يُنْظَر: البحر الرائق (٨/ ١١٤).
(١٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).