(٢) المصر الجامع: وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع، أن يكون فيه سلطان، أو قاض لإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام. وقد قال بعضهم: أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه، ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى، وقال ابن شجاع -رحمه الله- أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث، لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم، لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة، فهذا مصر جامع، تقام فيه الجمعة، ينظر " المبسوط للسرخسي" (٢/ ٢٣). وقال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة، ينظر: " بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٦٠). (٣) في (ب): (بها). (٤) ساقطة من (ب). (٥) يقول صاحب الهداية: (وصفة الأذان معروفة، وهو كما أذن الملك النازل من السماء، ولا ترجيع فيه وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وقال الشافعي -رحمه الله- فيه ذلك لحديث أبي محذورة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بالترجيع ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا، ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن بلالا -رضي الله عنه- قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي -صلى الله عليه وسلم- راقداً فقال -صلى الله عليه وسلم- ما أحسنَ هذا يا بلال اجعله في أذانك، وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٣).