(٢) "إدراك" في (ب)، وفي (أ) "الإدراك". (٣) قال في الهداية: "ولو اشتراها مطلقاً فأثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٧). (٤) الرطل -بكسر الراء وفتحها وكسر الراء أفصح-: معيار يوزن به، وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: الأول: أصحها، أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. الثاني: مائة وثمانية وعشرون. الثالث: مائة وثلاثون، وإذا أطلق في كتب الفقهاء فالمراد به رطل بغداد، الرطل = ١٢ أوقية (٤٥٠ جراماً). المصباح المنير (١/ ٢٣٠)، معجم المصطلحات (٢/ ١٥٦). (٥) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٥٢). (٦) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة. قال يحيى ين آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، ولي القضاء بالكوفة، ثم استعفي عنه. توفي سنة أربع ومائتين رحمه الله تعالى. الجواهر المضية (١/ ١٩٤). (٧) قال في الهداية: "ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة" خلافاً لمالك -رحمه الله-؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً معيناً؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. قال رضي الله عنه: قالوا هذه رواية الحسن، وهو قول الطحاوي" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٧). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).